الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 4894
فَصْلٌ : وَلَوْ أَرَادَ الْوَلِيُّ أَنْ يُزَوِّجَ وَلِيَّتَهُ بِابْنِهِ كَوَلِيٍّ هُوَ عَمٌّ ، فَأَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ بِنْتَ أَخِيهِ بِابْنِهِ ، فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَمْ يَجُزْ : لِأَنَّ الصَّغِيرَةَ لَا يُزَوِّجُهَا غَيْرُ أَبِيهَا أَوْ جَدِّهَا ، وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً وَابْنُهُ صَغِيرٌ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يُزَوِّجَهُ بِهَا : لِأَنَّهُ يَصِيرُ بَاذِلًا لِلنِّكَاحِ عَنْهَا وَقَابِلًا لَهُ عَنِ ابْنِهِ ، فَاجْتَمَعَ الْبَذْلُ وَالْقَبُولُ مِنْ جِهَتِهِ ، فَلَمْ يَصِحَّ ، كَمَا لَمْ يَصِحَّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لِنَفْسِهِ : لِحُصُولِ الْبَذْلِ وَالْقَبُولِ مِنْهُ مِنْ جِهَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ ابْنُهُ كَبِيرًا ، فَفِي جَوَازِ تَزْوِيجِهِ بِهَا وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : يَجُوزُ : لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ بَاذِلًا ، فَالْقَابِلُ غَيْرُهُ وَهُوَ الِابْنُ ، فَلَمْ يَجْتَمِعِ الْبَذْلُ وَالْقَبُولُ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا يَجُوزُ أَنْ يُزَوِّجَهُ بِهَا : لِأَنَّهُ يَمِيلُ بِالطَّبْعِ إِلَى طَلَبِ الْحَظِّ لِابْنِهِ دُونَهَا ، كَمَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِنَفْسِهِ لِهَذَا الْمَعْنَى .
فَأَمَّا الْجَدُّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ بِنْتَ ابْنِهِ بِابْنِ ابْنٍ لَهُ آخَرَ ، فَإِنْ كَانَا كَبِيرَيْنِ ، جَازَ لِاعْتِدَالِ السَّبَبَيْنِ فِي مَيْلِهِ إِلَيْهِمَا ، وَطَلَبِ الْحَظِّ لَهُمَا ، وَإِنْ كَانَا صَغِيرَيْنِ فَعَلَى وَجْهَيْنِ مَضَيَا :
أَحَدُهُمَا : يَجُوزُ : لِهَذَا الْمَعْنَى .
وَالثَّانِي : لَا يَجُوزُ : لِاجْتِمَاعِ الْبَذْلِ وَالْقَبُولِ مِنْ جِهَتِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث