الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء التاسع
فَصْلٌ : فَإِذَا تَقَرَّرَ تَوْجِيهُ الْقَوْلَيْنِ ، فَإِنْ قِيلَ : لَهُ الرُّجُوعُ ، فَسَوَاءٌ كَافَأَهَا عَلَى الْهِبَةِ أَمْ لَا ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ قِيمَةِ الصَّدَاقِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ ، وَبِنِصْفِ مِثْلِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مِثْلٌ .
522 وَإِنْ قِيلَ : لَا رُجُوعَ ، وَكَانَ قَدْ كَافَأَهَا عَلَى هِبَتِهِ ، فَفِي رُجُوعِهِ وَجْهَانِ مُخَرَّجَانِ مِنِ اخْتِلَافِ قَوْلَيْهِ فِي وُجُوبِ الْمُكَافَأَةِ :
أَحَدُهُمَا : لَا يَرْجِعُ ، إِذَا قِيلَ : إِنَّ الْمُكَافَأَةَ لَا تَجِبُ .
وَالثَّانِي : يَرْجِعُ ، إِذَا قِيلَ : إِنَّ الْمُكَافَأَةَ تَجِبُ .
522 وَإِنْ قِيلَ : لَا رُجُوعَ ، وَكَانَ قَدْ كَافَأَهَا عَلَى هِبَتِهِ ، فَفِي رُجُوعِهِ وَجْهَانِ مُخَرَّجَانِ مِنِ اخْتِلَافِ قَوْلَيْهِ فِي وُجُوبِ الْمُكَافَأَةِ :
أَحَدُهُمَا : لَا يَرْجِعُ ، إِذَا قِيلَ : إِنَّ الْمُكَافَأَةَ لَا تَجِبُ .
وَالثَّانِي : يَرْجِعُ ، إِذَا قِيلَ : إِنَّ الْمُكَافَأَةَ تَجِبُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث