الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثالث عشر
الصفحة 7412 · ص. المطبوع 284
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَإِذَا كَانَ يَقُودُ قِطَارَ إِبِلٍ أَوْ يَسُوقُهَا وَقُطِرَ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ ، فَسَرَقَ مِنْهَا أَوْ مِمَّا عَلَيْهَا شَيْئًا قُطِعَ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا نَوْعٌ ثَانٍ مِنَ الْأَحْرَازِ : لِأَنَّهَا فِي السَّيْرِ فِي الْأَسْفَارِ مُخَالِفَةٌ لَهَا فِي الْمُقَامِ وَالْأَمْصَارِ ، فَإِذَا قُطِرَتِ الْإِبِلُ سَائِرَةً وَعَلَيْهَا الْحُمُولَةُ كَانَ لِلرَّجُلِ الْوَاحِدِ فِي الْقِطَارِ حِرْزًا لِمَا رَآهُ مِنْهَا وَقَدَرَ عَلَى زَجْرِهَا فِي مَسِيرِهَا ، فَيَصِيرُ بِهَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ الرُّؤْيَةِ وَالزَّجْرِ حِرْزًا دُونَ إِحْدَاهُمَا ، وَالْأَغْلَبُ أَنَّهُ يَكُونُ فِي ثَلَاثَةٍ مِنَ الْإِبِلِ ، فَإِنْ تَجَاوَزَتْ إِلَى أَرْبَعَةٍ - وَغَايَتُهُ خَمْسَةٌ - إِنْ كَانَ فِي الْجَمَالِ فَضْلُ جَلْدٍ وَشَهَامَةٍ ، سَوَاءٌ كَانَ قَائِدًا أَوْ سَائِقًا . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِنْ كَانَ سَائِقًا كَانَ حِرْزًا لَهَا ، وَإِنْ كَانَ قَائِدًا كَانَ حِرْزًا لِلْأَوَّلِ الَّذِي يَقُودُهُ دُونَ غَيْرِهِ . وَهَذَا خَطَأٌ مِنْ وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ السَّائِقُ يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْقَائِدُ .
وَالثَّانِي : أَنَّ بُعْدَ الْأَخِيرِ مِنَ الْقَائِدِ كَبُعْدِ الْأَوَّلِ مِنَ السَّائِقِ ، وَلَمْ يَمْنَعْ أَنْ يَكُونَ 284 حِرْزًا لَهُ مَعَ بُعْدِهِ كَذَلِكَ بُعْدُ الْأَخِيرِ مِنَ الْقَائِدِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ جَمَالُهَا مَاشِيًا أَوْ رَاكِبًا ، وَيَكُونُ حِرْزًا لَهَا مَا كَانَ مُسْتَيْقِظًا ، فَإِنْ نَامَ عَنْهَا لَمْ يَكُنْ حِرْزًا لَهَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث