روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الخامس
الصفحة 1040 · ص. المطبوع 207
فَصْلٌ
وَمِنْهَا : الْحِرَاثَةُ ، فَيَجِبُ أَنْ يُعَرِّفَ الْمُؤَجِّرُ الْأَرْضَ ، لِاخْتِلَافِهَا . . وَتُقَدَّرُ الْمَنْفَعَةُ ، إِمَّا بِالزَّمَانِ ، بِأَنْ يَقُولَ : لِتَحْرُثَ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ الشَّهْرَ ، وَإِمَّا بِالْعَمَلِ ، بِأَنْ يَقُولَ : لِتَحْرُثَ هَذِهِ الْقِطْعَةَ ، أَوْ إِلَى مَوْضِعِ كَذَا مِنْهَا . وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ تَقْدِيرُ هَذِهِ الْمَنْفَعَةِ بِالْمُدَّةِ ، قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ . وَالصَّحِيحُ : الْأَوَّلُ . وَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الدَّابَّةِ إِنْ 207 كَانَتْ إِجَارَةَ عَيْنٍ . وَإِنْ كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ ، فَكَذَلِكَ إِنْ قُدِّرَ بِالْمُدَّةِ وَجَوَّزْنَاهُ ، لِأَنَّ الْعَمَلَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الدَّابَّةِ . وَإِنْ قُدِّرَ بِالْأَرْضِ الْمَحْرُوثَةِ ، فَلَا حَاجَةَ إِلَى مَعْرِفَتِهَا .
فَصْلٌ
وَمِنْهَا : الدِّيَاسُ ، فَيُعَرِّفُ الْمُؤَجِّرُ الْجِنْسَ الَّذِي يُرِيدُ دِيَاسَهُ ، وَيُقَدِّرُ الْمَنْفَعَةَ بِالزَّمَانِ ، أَوْ بِالزَّرْعِ الَّذِي يَدُوسُهُ .
وَالْقَوْلُ فِي مَعْرِفَةِ الدَّابَّةِ ، عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْحِرَاثَةِ .
فَصْلٌ
الِاسْتِئْجَارُ لِلطَّحْنِ كَالِاسْتِئْجَارِ لِلدِّيَاسِ .
فَصْلٌ
جُمْلَةُ مَا يَجِبُ تَعْرِيفُهُ فِي الْإِجَارَاتِ ، مِمَّا ذَكَرْنَاهُ وَمَا لَمْ نَذْكُرْهُ ، أَنَّ مَا يَتَفَاوَتُ بِهِ الْغَرَضُ ، وَلَا يَتَسَامَحُ بِهِ فِي الْمُعَامَلَةِ ، يُشْتَرَطُ تَعْرِيفُهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث