روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء السادس
فَصْلٌ
أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَهِيَ حَامِلٌ ، فَفِي الْحَمْلِ وَجْهَانِ .
أَحَدُهُمَا : لَا يَعْتِقُ ، لِمَا سَبَقَ أَنْ إِعْتَاقَ الْمَيِّتِ لَا يَسْرِي .
وَأَصَحُّهُمَا : يَعْتِقُ ; لِأَنَّهُ كَعُضْوِهَا .
وَلَوْ قَالَ : 207 هِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِي إِلَّا جَنِينَهَا ، أَوْ دُونَ جَنِينِهَا ، لَمْ يَصِحَّ الِاسْتِثْنَاءُ عَلَى الْأَصَحِّ .
وَلَوْ نَجَّزَ عِتْقَهَا فِي الْحَيَاةِ ، عَتَقَ الْحَمْلُ ، وَلَمْ يَصِحَّ اسْتِثْنَاؤُهُ بِلَا خِلَافٍ .
وَلَوْ كَانَتْ لِشَخْصِ ، وَحَمْلُهَا لِآخَرَ ، فَأَعْتَقَهَا مَالِكُهَا ، لَمْ يَعْتِقِ الْحَمْلُ قَطْعًا ; لِأَنَّ اخْتِلَافَ الْمِلْكِ يَمْنَعُ الِاسْتِتْبَاعَ .
أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَهِيَ حَامِلٌ ، فَفِي الْحَمْلِ وَجْهَانِ .
أَحَدُهُمَا : لَا يَعْتِقُ ، لِمَا سَبَقَ أَنْ إِعْتَاقَ الْمَيِّتِ لَا يَسْرِي .
وَأَصَحُّهُمَا : يَعْتِقُ ; لِأَنَّهُ كَعُضْوِهَا .
وَلَوْ قَالَ : 207 هِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِي إِلَّا جَنِينَهَا ، أَوْ دُونَ جَنِينِهَا ، لَمْ يَصِحَّ الِاسْتِثْنَاءُ عَلَى الْأَصَحِّ .
وَلَوْ نَجَّزَ عِتْقَهَا فِي الْحَيَاةِ ، عَتَقَ الْحَمْلُ ، وَلَمْ يَصِحَّ اسْتِثْنَاؤُهُ بِلَا خِلَافٍ .
وَلَوْ كَانَتْ لِشَخْصِ ، وَحَمْلُهَا لِآخَرَ ، فَأَعْتَقَهَا مَالِكُهَا ، لَمْ يَعْتِقِ الْحَمْلُ قَطْعًا ; لِأَنَّ اخْتِلَافَ الْمِلْكِ يَمْنَعُ الِاسْتِتْبَاعَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث