روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين
الصفحة 1277
فَصْلٌ
أَوْصَى بِثُلُثِ عَبْدٍ مُعَيَّنٍ ، أَوْ دَارٍ ، أَوْ غَيْرِهِمَا ، فَاسْتَحَقَّ ثُلُثَاهُ ، نُظِرَ ، إِنْ لَمْ يَمْلِكْ شَيْئًا آخَرَ ، فَلِلْمُوصَى لَهُ ثُلُثُ الثُّلُثِ الْبَاقِي .
وَإِنْ مَلَكَ غَيْرَهُ ، وَاحْتَمَلَ ثُلُثُ مَالِهِ الثُّلُثَ الْبَاقِي ، فَطَرِيقَانِ .
أَصَحُّهُمَا : عَلَى قَوْلَيْنِ .
أَظْهَرُهُمَا : يَسْتَحِقُّ الثُّلُثَ الْبَاقِي .
وَالثَّانِي : ثُلُثَ الثُّلُثِ .
وَالطَّرِيقُ الثَّانِي : ثُلُثَ الثُّلُثِ قَطْعًا .
ثُمَّ عَنِ ابْنِ سُرَيْجٍ : أَنَّ هَذَا فِيمَا إِذَا قَالَ : أَوْصَيْتُ لَهُ بِثُلُثِ هَذَا الْعَبْدِ .
فَأَمَّا إِذَا قَالَ : أَعْطُوهُ ثُلُثَهُ ، فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ الثُّلُثُ الْبَاقِي قَطْعًا .
وَلَوْ قَالَ : أَوْصَيْتُ لَهُ بِشَاةٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ ، أَوْ بِأَحَدِ أَثْلَاثِ هَذَا الْعَبْدِ ، أَوْ بِثُلُثِ هَذِهِ الدَّارِ ، فَاسْتَحَقَّ الثُّلُثَانِ ، أَوِ اشْتَرَى مِنْ زِيدٍ ثُلُثَهَا ، وَمِنْ عَمْرٍو ثُلُثَيْهَا ، وَأَوْصَى بِمَا اشْتَرَاهُ مَنْ زِيدٍ ، فَاسْتَحَقَّ مَا اشْتَرَاهُ مِنْ عَمْرٍو ، نَفَذَتِ الْوَصِيَّةُ فِي الثُّلُثُ الْبَاقِي فِي هَذِهِ الصُّوَرِ قَطْعًا .
وَلَوْ أَوْصَى بِأَثْلَاثِ الْأَعْبُدِ الثَّلَاثَةِ ، فَاسْتَحَقَّ اثْنَانِ مِنْهُمْ ، نَفَذَتْ فِي الثُّلُثِ الْبَاقِي .
وَلَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ صُبْرَةٍ ، فَتَلَفَ ثُلُثَاهَا ، فَلَهُ ثُلُثُ الْبَاقِي قَطْعًا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث