روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء السادس
الصفحة 1278 · ص. المطبوع 208
فَصْلٌ
مَا أَوْصَى بِهِ لِلْمَسَاكِينِ ، هَلْ يَجُوزُ نَقْلُهُ إِلَى مَسَاكِينِ غَيْرِ بَلَدِ الْمَالِ ؟ فِيهِ طَرِيقَانِ .
208 أَصَحُّهُمَا وَبِهِ قَالَ الْأَكْثَرُونَ : عَلَى قَوْلَيْنِ ، كَالزَّكَاةِ .
وَالثَّانِي : الْجَوَازُ قَطْعًا .
فَإِنْ مَنَعْنَا فَلَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ مِسْكِينٌ ، فَهَلْ يُنْقَلُ كَالزَّكَاةِ ، أَمْ تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ ؟ وَجْهَانِ .
قُلْتُ : أَصَحُّهُمَا النَّقْلُ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
وَلَوْ عَيَّنَ فُقَرَاءَ بَلَدٍ ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقِيرٌ ، بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ .
كَمَا لَوْ أَوْصَى لِوَلَدِ فُلَانٍ وَلَا وَلَدَ لَهُ .
وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث