روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء السابع
الصفحة 1395 · ص. المطبوع 121
121 فَصْلٌ
ارْتَدَّتِ الزَّوْجَةُ بَعْدَ الدُّخُولِ ، يَحْرُمُ نِكَاحُ أُخْتِهَا وَأَرْبَعٌ سِوَاهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، كَالرَّجْعِيَّةِ . قَالَ ابْنُ الْحَدَّادِ : فَلَوْ قَالَ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَلَهُ فِي الْحَالِ نِكَاحُ أُخْتِهَا ، لِحُصُولِ الْبَيْنُونَةِ ، وَكَذَا الْحُكْمُ لَوِ ارْتَدَّتْ فَخَالَعَهَا فِي الرِّدَّةِ . وَلَوْ كَانَ تَحْتَهُ صَغِيرَةٌ ، وَكَبِيرَةٌ مَدْخُولٌ بِهَا ، فَارْتَدَّتِ الْكَبِيرَةُ ، وَأَرْضَعَتْ أُمُّهَا فِي عِدَّتِهَا الصَّغِيرَةَ ، وَقَفَ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ . فَإِنْ أَصَرَّتِ الْكَبِيرَةُ حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ ، فَفِي نِكَاحِ الصَّغِيرَةِ ، بِحَالِهِ . وَإِنْ أَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ ، بَطَلَ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ . وَفِي بُطْلَانِ نِكَاحِ الْكَبِيرَةِ قَوْلَانِ نَذْكُرُهُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي نَظِيرِ الْمَسْأَلَةِ فِي الرَّضَاعِ . قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ : أَظْهَرُهُمَا : لَا يَبْطُلُ كَمَا لَوْ نَكَحَ أُخْتًا عَلَى أُخْتٍ لَا تَبْطُلُ الْأُولَى . وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ كَانَتِ الْمُرْضِعَةُ أُخْتَ الْكَبِيرَةِ .
ثُمَّ عَلَى الزَّوْجِ لِلصَّغِيرَةِ نَصِفُ الْمُسَمَّى ، وَلِلْكَبِيرَةِ تَمَامُهُ ، وَيَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَى الْمُرْضِعَةِ بِنِصْفِ مَهْرِ مِثْلِ الصَّغِيرَةِ عَلَى الْأَظْهَرِ ، وَبِكُلِّهِ فِي قَوْلٍ ، وَبِجَمِيعِ مَهْرِ مِثْلِ الْكَبِيرَةِ عَلَى الْأَظْهَرِ إِنْ أَبْطَلْنَا نِكَاحَهَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث