روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الحادي عشر
السَّبَبُ الثَّانِي : الْبَعْضِيَّةُ ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَصْلٍ وَلَا فَرْعٍ . وَرَوَى ابْنُ الْقَاصِّ قَوْلًا قَدِيمًا أَنَّهَا تُقْبَلُ ، وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ ، وَلَا تُقْبَلُ لِمُكَاتَبِ وَلَدِهِ أَوْ وَالِدِهِ ، وَمَا دُونَهُمَا . وَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّ أَبَاهُمَا قَذَفَ ضُرَّةَ أُمِّهِمَا أَوْ طَلَّقَهَا أَوْ خَالَعَهَا ، فَفِي قَبُولِ شَهَادَتِهِمَا قَوْلَانِ ، الْجَدِيدُ الْأَظْهَرُ : الْقَبُولُ . وَلَوِ ادَّعَتِ الطَّلَاقَ ، فَشَهِدَ لَهَا ابْنَاهَا ، لَمْ يُقْبَلْ ، وَلَوْ شَهِدَا حِسْبَةً ابْتِدَاءً ، قُبِلَتْ ، وَكَذَا فِي الرَّضَاعِ ، وَلَوْ شَهِدَ الْأَبُ مَعَ ثَلَاثَةٍ عَلَى زَوْجَةِ ابْنِهِ بِالزِّنَى ، فَإِنْ سَبَقَ مِنْ الِابْنِ قَذْفٌ ، فَطُولِبَ بِالْحَدِّ ، فَحَاوَلَ إِقَامَةَ الْبَيِّنَةِ لِدَفْعِهِ ، لَمْ يُقْبَلْ ، وَإِنْ لَمْ يَقْذِفْ أَوْ لَمْ يُطَالِبْ بِالْحَدِّ ، وَشَهِدَ الْأَبُ حِسْبَةً ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ .
فَرْعٌ
فِي يَدِ زَيْدٍ عَبْدٌ ادَّعَى شَخْصٌ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْ عَمْرٍو ( بَعْدَمَا اشْتَرَاهُ عَمْرٌو ) مِنْ زَيْدٍ صَاحِبِ الْيَدِ وَقَبَضَهُ ، وَطَالَبَهُ بِالتَّسْلِيمِ فَأَنْكَرَ زَيْدٌ جَمِيعَ ذَلِكَ ، فَشَهِدَ ابْنَاهُ لِلْمُدَّعِي بِمَا يَقُولُهُ ، فَقَوْلَانِ حَكَاهُمَا أَبُو سَعْدٍ الْهَرَوِيُّ ، أَحَدُهُمَا : لَا يُقْبَلُ لِتَضَمُّنِهَا إِثْبَاتَ الْمِلْكِ لِأَبِيهِمَا ، وَأَظْهَرُهُمَا الْقَبُولُ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالشَّهَادَةِ فِي الْحَالِ الْمُدَّعِي وَهُوَ أَجْنَبِيٌّ .
فَرْعٌ
تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ ، وَعَكْسُهُ ، سَوَاءٌ شَهِدَ بِمَالٍ أَوْ 237 عُقُوبَةٍ ، وَقِيلَ : لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى الْوَالِدِ بِقِصَاصٍ أَوْ حَدِّ قَذْفٍ ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ، وَمَنْ شَهِدَ لِوَلَدٍ ، أَوْ وَالِدٍ وَأَجْنَبِيٍّ ، قُبِلَتْ لِلْأَجْنَبِيِّ فِي الْأَصَحِّ أَوِ الْأَظْهَرِ .
فَرْعٌ
فِي حَبْسِ الْوَالِدَيْنِ بِدَيْنِ الْوَلَدِ أَوْجُهٌ ، الْأَصَحُّ الْمَنْعُ ، قَالَ الْإِمَامُ : وَإِلَيْهِ صَارَ مُعْظَمُ أَئِمَّتِنَا ، وَالثَّالِثُ : يُحْبَسُ فِي نَفَقَةِ وَلَدِهِ ، وَلَا يُحْبَسُ فِي دُيُونِهِ ، حَكَاهُ الْإِمَامُ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْقَاصِّ ، وَقَدْ سَبَقَ الْوَجْهَانِ فِي كِتَابِ التَّفْلِيسِ .
فَرْعٌ
تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ عَلَى الْأَظْهَرِ ، وَقِيلَ قَطْعًا ، وَفِي قَوْلٍ : لَا ، وَفِي قَوْلِ شَهَادَةِ الزَّوْجِ لَهَا دُونَ عَكْسِهِ . وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهَا بِزِنًى ؛ لِأَنَّهُ دَعْوَى خِيَانَتِهَا فِرَاشَهُ .
فَرْعٌ
فِي يَدِ زَيْدٍ عَبْدٌ ادَّعَى شَخْصٌ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْ عَمْرٍو ( بَعْدَمَا اشْتَرَاهُ عَمْرٌو ) مِنْ زَيْدٍ صَاحِبِ الْيَدِ وَقَبَضَهُ ، وَطَالَبَهُ بِالتَّسْلِيمِ فَأَنْكَرَ زَيْدٌ جَمِيعَ ذَلِكَ ، فَشَهِدَ ابْنَاهُ لِلْمُدَّعِي بِمَا يَقُولُهُ ، فَقَوْلَانِ حَكَاهُمَا أَبُو سَعْدٍ الْهَرَوِيُّ ، أَحَدُهُمَا : لَا يُقْبَلُ لِتَضَمُّنِهَا إِثْبَاتَ الْمِلْكِ لِأَبِيهِمَا ، وَأَظْهَرُهُمَا الْقَبُولُ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالشَّهَادَةِ فِي الْحَالِ الْمُدَّعِي وَهُوَ أَجْنَبِيٌّ .
فَرْعٌ
تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ ، وَعَكْسُهُ ، سَوَاءٌ شَهِدَ بِمَالٍ أَوْ 237 عُقُوبَةٍ ، وَقِيلَ : لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى الْوَالِدِ بِقِصَاصٍ أَوْ حَدِّ قَذْفٍ ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ، وَمَنْ شَهِدَ لِوَلَدٍ ، أَوْ وَالِدٍ وَأَجْنَبِيٍّ ، قُبِلَتْ لِلْأَجْنَبِيِّ فِي الْأَصَحِّ أَوِ الْأَظْهَرِ .
فَرْعٌ
فِي حَبْسِ الْوَالِدَيْنِ بِدَيْنِ الْوَلَدِ أَوْجُهٌ ، الْأَصَحُّ الْمَنْعُ ، قَالَ الْإِمَامُ : وَإِلَيْهِ صَارَ مُعْظَمُ أَئِمَّتِنَا ، وَالثَّالِثُ : يُحْبَسُ فِي نَفَقَةِ وَلَدِهِ ، وَلَا يُحْبَسُ فِي دُيُونِهِ ، حَكَاهُ الْإِمَامُ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْقَاصِّ ، وَقَدْ سَبَقَ الْوَجْهَانِ فِي كِتَابِ التَّفْلِيسِ .
فَرْعٌ
تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ عَلَى الْأَظْهَرِ ، وَقِيلَ قَطْعًا ، وَفِي قَوْلٍ : لَا ، وَفِي قَوْلِ شَهَادَةِ الزَّوْجِ لَهَا دُونَ عَكْسِهِ . وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهَا بِزِنًى ؛ لِأَنَّهُ دَعْوَى خِيَانَتِهَا فِرَاشَهُ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith