روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين
الصفحة 2168
فَصْلٌ
شَهِدُوا عَلَى أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِي عَبْدٍ أَنَّهُ أَعْتَقَ حِصَّتَهُ وَهُوَ مُوسِرٌ ، فَقَضَى الْقَاضِي بِعِتْقِهِ وَالسَّرَايَةِ ، ثُمَّ رَجَعُوا ، لَزِمَهُمْ قِيمَةُ نِصْفِ الْمَشْهُودِ ( عَلَيْهِ ) وَفِي قِيمَةِ نَصِيبِ الشَّرِيكِ الْخِلَافُ فِي غُرْمِ الْمَالِ . شُهُودُ قَتْلِ الْخَطَإِ إِذَا رَجَعُوا بَعْدَ غُرْمِ الْعَاقِلَةِ هَلْ يَغْرَمُونَ ؟ فِيهِ الْخِلَافُ . وَلَوْ حَكَمَ الْقَاضِي بِشَهَادَةِ شُهُودِ الْفَرْعِ . ثُمَّ رَجَعُوا غَرِمُوا ، وَلَوْ رَجَعَ شُهُودُ الْأَصْلِ ، وَقَالُوا : كَذِبْنَا ، غَرِمُوا أَيْضًا ، وَلَوْ رَجَعَ الْأُصُولُ وَالْفُرُوعُ ، فَالْغُرْمُ عَلَى شُهُودِ الْفَرْعِ ، لِأَنَّهُمْ يُنْكِرُونَ إِشْهَادَ الْأُصُولِ ، وَيَقُولُونَ : كَذِبْنَا فِيمَا قُلْنَا ، وَالْحُكْمُ وَقَعَ بِشَهَادَتِهِمْ . وَحَيْثُ وَجَبَ عَلَى الرَّاجِحِ عُقُوبَةٌ مِنْ قِصَاصٍ أَوْ حَدِّ قَذْفٍ ، دَخَلَ التَّعْزِيزُ فِيهَا ، وَإِذَا لَمْ تَجِبْ عُقُوبَةٌ ، وَاعْتَرَفَ بِالتَّعَمُّدِ ، عُزِّرَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث