روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الثاني عشر
الصفحة 2240 · ص. المطبوع 125
الثَّامِنَةُ : إِذَا قُلْنَا : لَا سِرَايَةَ قَبْلَ أَدَاءِ الْقِيمَةِ ، فَوَطِئَهَا الشَّرِيكُ قَبْلَ الْأَدَاءِ ، وَجَبَ نِصْفُ الْمَهْرِ لِنِصْفِهَا الْحُرِّ . قَالَ الْإِمَامُ : وَلْيُصَوَّرْ فِي وَطْءٍ مُحَرَّمٍ أَوْ فِي مُكْرَهَةٍ وَفِي النِّصْفِ الْآخَرِ وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا : 125 لَا يَجِبُ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ ، وَالثَّانِي : يَجِبُ وَيُصْرَفُ إِلَى الْمُعْتِقِ ; لِأَنَّهُ مُسْتَحَقُّ الِانْقِلَابِ إِلَيْهِ . قَالَ الْإِمَامُ : وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلْجَارِيَةِ ، وَإِنْ قُلْنَا : تَحْصُلُ السِّرَايَةُ بِنَفْسِ الْإِعْتَاقِ ، وَجَبَ لَهَا جَمِيعُ الْمَهْرِ ، وَلَا حَدَّ لِلِاخْتِلَافِ فِي مِلْكِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث