روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الرابع
الصفحة 826 · ص. المطبوع 293
فَرْعٌ
فِي التَّوْكِيلِ فِي تَمَلُّكِ الْمُبَاحَاتِ ، كَإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ ، وَالِاحْتِطَابِ ، وَالِاصْطِيَادِ ، وَالِاسْتِقَاءِ ، وَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا : الْجَوَازُ . فَيَحْصُلُ الْمِلْكُ لِلْمُوَكِّلِ إِذَا قَصَدَهُ الْوَكِيلُ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ أَحَدُ أَسْبِابِ الْمِلْكِ ، فَأَشْبَهَ الشِّرَاءَ .
293 قُلْتُ : هَكَذَا حَكَاهُمَا وَجْهَيْنِ تَقْلِيدًا لِبَعْضِ الْخُرَاسَانِيِّينَ ، وَهُمَا قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
وَلَوِ اسْتَأْجَرَهُ لِيَحْتَطِبَ لَهُ ، أَوْ لِيَسْتَقِيَ ، قَالَ فِي " التَّهْذِيبِ " : هُوَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ . وَبِالْمَنْعِ أَجَابَ ابْنُ كَجٍّ . وَقَطَعَ الْإِمَامُ بِالْجَوَازِ ، وَقَاسَ عَلَيْهِ وَجْهَ جَوَازِ التَّوْكِيلِ .
قُلْتُ : الْأَصَحُّ : قَوْلُهُ فِي " التَّهْذِيبِ " . وَسَلَكَ الْجُرْجَانِيُّ فِي كِتَابِهِ ( التَّحْرِيرُ ) طَرِيقَةً أُخْرَى فَقَالَ : يَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِي الِاحْتِطَابِ وَنَحْوِهِ بِأُجْرَةٍ ، وَفِي جَوَازِهِ بِغَيْرِهَا وَجْهَانِ . وَلَا يَجُوزُ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ بِلَا أُجْرَةٍ ، وَيَجُوزُ بِأُجْرَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث