روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الرابع
فَرْعٌ
التَّوْكِيلُ بِالْإِقْرَارِ ، صُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ : وَكَّلْتُكَ لِتُقِرَّ عَنِّي لِفُلَانٍ بِكَذَا ، وَفِيهِ وَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ : لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ خَبَرٌ ، فَأَشْبَهَ الشَّهَادَةَ . فَعَلَى هَذَا ، هَلْ يُجْعَلُ مُقِرًّا بِنَفْسِ التَّوْكِيلِ ؟ وَجْهَانِ . أَحَدُهُمَا : نَعَمْ ، قَالَهُ ابْنُ الْقَاصِّ ، وَاخْتَارَهُ الْإِمَامُ . وَأَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْبَغَوِيِّ : لَا ، كَمَا أَنَّ التَّوْكِيلَ بِالْإِبْرَاءِ لَا يَكُونُ إِبْرَاءً .
قُلْتُ : قَوْلُ ابْنِ الْقَاصِّ أَصَحُّ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ . وَإِذَا صَحَّحْنَا التَّوْكِيلَ ، لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ قَبْلَ إِقْرَارِ التَّوْكِيلِ عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ ، وَفِي " الْحَاوِي " وَالْمُسْتَظْهِرِيِّ وَجْهٌ : أَنَّهُ يَلْزَمُهُ بِنَفْسِ التَّوْكِيلِ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
وَإِذَا صَحَّحْنَا التَّوْكِيلَ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُبَيِّنَ الْوَكِيلُ جِنْسَ الْمُقَرِّ بِهِ وَقَدْرَهُ . فَلَوْ قَالَ : أَقِرَّ عَنِّي لِفُلَانٍ بِشَيْءٍ ، فَأَقَرَّ ، أَخَذَ الْوَكِيلُ بِتَفْسِيرِهِ . وَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ : 294 أَقِرَّ عَنِّي لِفُلَانٍ ، فَوَجْهَانِ . أَحَدُهُمَا : هُوَ كَقَوْلِهِ : أَقِرَّ عَنِّي بِشَيْءٍ . وَأَصَحُّهُمَا : لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِحَالٍ ، لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ يُرِيدُ الْإِقْرَارَ بِعِلْمٍ أَوْ شَجَاعَةٍ ، لَا بِمَالٍ .
قُلْتُ : وَلَوْ قَالَ : أَقِرَّ عَنِّي لِفُلَانٍ بِأَلْفٍ لَهُ عَلَيَّ ، فَهُوَ إِقْرَارٌ بِلَا خِلَافٍ ، صَرَّحَ بِهِ الْجُرْجَانِيُّ وَغَيْرُهُ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
التَّوْكِيلُ بِالْإِقْرَارِ ، صُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ : وَكَّلْتُكَ لِتُقِرَّ عَنِّي لِفُلَانٍ بِكَذَا ، وَفِيهِ وَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ : لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ خَبَرٌ ، فَأَشْبَهَ الشَّهَادَةَ . فَعَلَى هَذَا ، هَلْ يُجْعَلُ مُقِرًّا بِنَفْسِ التَّوْكِيلِ ؟ وَجْهَانِ . أَحَدُهُمَا : نَعَمْ ، قَالَهُ ابْنُ الْقَاصِّ ، وَاخْتَارَهُ الْإِمَامُ . وَأَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْبَغَوِيِّ : لَا ، كَمَا أَنَّ التَّوْكِيلَ بِالْإِبْرَاءِ لَا يَكُونُ إِبْرَاءً .
قُلْتُ : قَوْلُ ابْنِ الْقَاصِّ أَصَحُّ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ . وَإِذَا صَحَّحْنَا التَّوْكِيلَ ، لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ قَبْلَ إِقْرَارِ التَّوْكِيلِ عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ ، وَفِي " الْحَاوِي " وَالْمُسْتَظْهِرِيِّ وَجْهٌ : أَنَّهُ يَلْزَمُهُ بِنَفْسِ التَّوْكِيلِ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
وَإِذَا صَحَّحْنَا التَّوْكِيلَ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُبَيِّنَ الْوَكِيلُ جِنْسَ الْمُقَرِّ بِهِ وَقَدْرَهُ . فَلَوْ قَالَ : أَقِرَّ عَنِّي لِفُلَانٍ بِشَيْءٍ ، فَأَقَرَّ ، أَخَذَ الْوَكِيلُ بِتَفْسِيرِهِ . وَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ : 294 أَقِرَّ عَنِّي لِفُلَانٍ ، فَوَجْهَانِ . أَحَدُهُمَا : هُوَ كَقَوْلِهِ : أَقِرَّ عَنِّي بِشَيْءٍ . وَأَصَحُّهُمَا : لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِحَالٍ ، لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ يُرِيدُ الْإِقْرَارَ بِعِلْمٍ أَوْ شَجَاعَةٍ ، لَا بِمَالٍ .
قُلْتُ : وَلَوْ قَالَ : أَقِرَّ عَنِّي لِفُلَانٍ بِأَلْفٍ لَهُ عَلَيَّ ، فَهُوَ إِقْرَارٌ بِلَا خِلَافٍ ، صَرَّحَ بِهِ الْجُرْجَانِيُّ وَغَيْرُهُ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث