روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الرابع
440 فَرْعٌ
قَالَ الْمُتَوَلِّي : إِذَا بَنَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ ، أَوْ غَرَسَ فِي الْأَرْضِ الْمُشْتَرِكَةِ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ صَاحِبُهُ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ الْقَلْعُ بِأَرْشِ النَّقْصِ ؛ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ قَلْعَ بِنَاءِ الْمَالِكِ فِي مِلْكِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَ بِالْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّ لِلْبَانِي فِي الْأَرْضِ مِثْلَ حَقِّهِ ، لَكِنْ لَهُ الْإِبْقَاءُ بِأُجْرَةٍ . فَإِنْ لَمْ يَبْذُلْهَا الْبَانِي ، فَهَلْ يُبَاعُ أَوْ يُعْرِضُ عَنْهُمَا ؟ فِيهِ مَا سَبَقَ .
قُلْتُ : كَذَا قَالَ الْمُتَوَلِّي : فَإِنْ لَمْ يَبْذُلْهَا الْبَانِي ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ : فَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِهَا الشَّرِيكُ ، فَإِنْ بَذَلَ الْبَانِي لَيْسَ بِشَرْطٍ عَلَى الْمُخْتَارِ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَلَوْ بَنَى أَوْ غَرَسَ بِغَيْرِ إِذْنِ شَرِيكِهِ ، قَلَعَهُ مَجَّانًا ، وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي بِنَاءِ الْمُشْتَرِي فِي الْمَشْفُوعِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
قَالَ الْمُتَوَلِّي : إِذَا بَنَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ ، أَوْ غَرَسَ فِي الْأَرْضِ الْمُشْتَرِكَةِ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ صَاحِبُهُ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ الْقَلْعُ بِأَرْشِ النَّقْصِ ؛ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ قَلْعَ بِنَاءِ الْمَالِكِ فِي مِلْكِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَ بِالْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّ لِلْبَانِي فِي الْأَرْضِ مِثْلَ حَقِّهِ ، لَكِنْ لَهُ الْإِبْقَاءُ بِأُجْرَةٍ . فَإِنْ لَمْ يَبْذُلْهَا الْبَانِي ، فَهَلْ يُبَاعُ أَوْ يُعْرِضُ عَنْهُمَا ؟ فِيهِ مَا سَبَقَ .
قُلْتُ : كَذَا قَالَ الْمُتَوَلِّي : فَإِنْ لَمْ يَبْذُلْهَا الْبَانِي ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ : فَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِهَا الشَّرِيكُ ، فَإِنْ بَذَلَ الْبَانِي لَيْسَ بِشَرْطٍ عَلَى الْمُخْتَارِ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَلَوْ بَنَى أَوْ غَرَسَ بِغَيْرِ إِذْنِ شَرِيكِهِ ، قَلَعَهُ مَجَّانًا ، وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي بِنَاءِ الْمُشْتَرِي فِي الْمَشْفُوعِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث