المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء الثالث
( وَالْمَرْأَةُ إِذَا دَخَلَتْ مُتَمَتِّعَةً فَحَاضَتْ ) قَبْلَ طَوَافِ الْعُمْرَةِ ( فَخَشِيَتْ فَوَاتَ الْحَجِّ ) أَوْ خَافَهُ غَيْرُهَا ( أَحْرَمَتْ بِالْحَجِّ وَصَارَتْ قَارِنَةً ) نَصَّ عَلَيْهِ ، لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ مُتَمَتِّعَةً فَحَاضَتْ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَهِلِّي بِالْحَجِّ ، وَلِأَنَّ إِدْخَالَ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ يَجُوزُ خَشْيَةَ الْفَوَاتِ ، فَمَعَهَا أَوْلَى ; لِكَوْنِهَا مَمْنُوعَةً مِنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ .
فَعَلَى هَذَا لَا تَقْضِي طَوَافَ الْقُدُومِ ، لَكِنْ رَوَى عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ ، وَحَاضَتْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : انْقُضِي رَأْسَكِ ، وَامْتَشِطِي ، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ ، وَدَعِي الْعُمْرَةَ .
وَجَوَابُهُ : أَنَّ الْأَئِمَّةَ الْأَثْبَاتَ رَوَوْهُ عَنْهَا بِغَيْرِهَا ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْأُصُولِ ; لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ رَفْضُ نُسُكٍ يُمْكِنُ بَقَاؤُهُ ، وَيَحْتَمِلُ : دَعِي الْعُمْرَةَ ، وَأَهِلِّي مَعَهَا بِالْحَجِّ ، وَدَعِي أَفْعَالَهَا .
( وَإِنْ أَحْرَمَ مُطْلَقًا ) بِأَنْ نَوَى نَفْسَ الْإِحْرَامِ ، وَلَمْ يُعَيِّنْ نُسُكًا ( صَحَّ ) 130 نَصَّ عَلَيْهِ ، كَإِحْرَامِهِ عِنْدَ إِحْرَامِ فُلَانٍ ، وَحَيْثُ صَحَّ مَعَ الْإِبْهَامِ صَحَّ مَعَ الْإِطْلَاقِ ، ( وَلَهُ صَرْفُهُ إِلَى مَا شَاءَ ) ، نَصَّ عَلَيْهِ ، بِالنِّيَّةِ لَا بِاللَّفْظِ ; لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَبْتَدِئَ الْإِحْرَامَ بِأَيِّهَا شَاءَ فَكَانَ لَهُ صَرْفُ الْمُطْلَقِ إِلَى ذَلِكَ فَعَلَى عِلَّةِ تَعْيِينِهِ قَبْلَ الطَّوَافِ ، فَإِنْ طَافَ قَبْلَهُ لَمْ يُجْزِئْهُ ، لِوُجُودِهِ لَا فِي حَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَصْرِفَهُ إِلَى الْعُمْرَةِ ; لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ أَشْهُرُ الْحَجِّ فَهُوَ مَكْرُوهٌ أَوْ مُمْتَنِعٌ ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا فَالْعُمْرَةُ أَوْلَى ; لِأَنَّ التَّمَتُّعَ أَفْضَلُ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : يَجْعَلُهَا عُمْرَةً كَإِحْرَامِهِ بِمِثْلِ إِحْرَامِ فُلَانٍ ، ( وَإِنْ أَحْرَمَ بِمِثْلِ مَا أَحْرَمَ بِهِ فُلَانٌ انْعَقَدَ إِحْرَامُهُ بِمِثْلِهِ ) لِمَا رَوَى جَابِرٌ أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : بِمَ أَهْلَلْتَ ؛ قَالَ : بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ، قَالَ : فَأَهْدِ ، وَامْكُثْ حَرَامًا . وَعَنْ أَبِي مُوسَى نَحْوُهُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا . فَإِنْ عَلِمَ انْعَقَدَ بِمِثْلِهِ ; لِأَنَّهُ جَعَلَ نَفْسَهُ تَبَعًا ، وَإِنْ كَانَ مُطْلَقًا فَحُكْمُهُ سَبَقَ . وَظَاهِرُهُ : لَا يَلْزَمُهُ صَرْفُهُ إِلَى مَا إِلَيْهِ ، وَلَا إِلَى مَا كَانَ صَرَفَهُ إِلَيْهِ ، وَأَطْلَقَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا احْتِمَالَيْنِ . وَظَاهِرُ كَلَامِهِ يُعْمَلُ بِقَوْلِهِ لَا بِمَا وَقَعَ فِي نَفْسِهِ ، وَإِنْ جَهِلَهُ فَكَالْمَنْسِيِّ ، وَإِنْ شَكَّ هَلْ أَحْرَمَ أَمْ لَا ، وَالْأَشْهَرُ : كَمَا لَوْ لَمْ يُحْرِمْ فَيَكُونُ إِحْرَامُهُ مُطْلَقًا ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا إِذَا كَانَ إِحْرَامُهُ فَاسِدًا ، فَيَتَوَجَّهُ لَنَا خِلَافٌ فِيمَا إِذَا نَذَرَ عِبَادَةً فَاسِدَةً هَلْ يَنْعَقِدُ بِصَحِيحَةٍ ؛ .
فَرْعٌ : لَوْ قَالَ : إِنْ أَحْرَمَ زَيْدٌ ، فَأَنَا مُحْرِمٌ قَالَ فِي " الْفُرُوعِ " : فَيَتَوَجَّهُ أَنْ لَا يَصِحَّ ، وَلَوْ قَالَ أَحْرَمْتُ يَوْمًا أَوْ بِنِصْفِ نُسُكٍ وَنَحْوِهِمَا فَيَتَوَجَّهُ خِلَافٌ .
( وَإِنْ أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ أَوْ عُمْرَتَيْنِ انْعَقَدَ بِإِحْدَاهُمَا ) ; لِأَنَّ الزَّمَانَ يَصْلُحُ لِأَدَاءِ وَاحِدَةٍ ، فَيَصِحُّ بِهِ كَتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فَدَلَّ عَلَى خِلَافٍ هُنَا كَأَصْلِهِ ، وَأَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ بِهِمَا كَبَقِيَّةِ أَفْعَالِهِمَا ، وَكَنَذْرِهِمَا فِي عَامٍ وَاحِدٍ تَجِبُ إِحْدَاهُمَا : دُونَ الْأُخْرَى ; لِأَنَّ 131 الْوَقْتَ لَا يَصْلُحُ لَهُمَا ، وَكَنِيَّةِ صَوْمَيْنِ فِي يَوْمٍ ، وَلَوْ أَفْسَدَ حَجَّهُ أَوْ عُمْرَتَهُ ، لَمْ يَلْزَمْهُ إِلَّا قَضَاؤُهَا ، ( وَإِنْ أَحْرَمَ بِنُسُكٍ ، وَنَسِيَهُ جَعَلَهُ عُمْرَةً ) نَقَلَهُ أَبُو دَاوُدَ ; لِأَنَّهَا الْيَقِينُ ، وَلَهُ صَرْفُ الْحَجِّ ، وَالْقِرَانِ إِلَيْهَا مَعَ الْعِلْمِ بِمَنْعِ الْإِبْهَامِ أَوَّلًا ، وَالْمُرَادُ : أَنَّ لَهُ جَعْلَهُ عُمْرَةً ، لَا أَنَّهَا تَتَعَيَّنُ ، ( وَقَالَ الْقَاضِي ) وَقَطَعَ بِهِ جَمَاعَةٌ ( لَهُ صَرْفُهُ إِلَى مَا شَاءَ ) ; لِأَنَّهُ إِنْ صَادَفَ مَا أَحْرَمَ بِهِ فَقَدْ أَصَابَ ، وَإِنْ صَرَفَهُ إِلَى عُمْرَةٍ ، وَكَانَ إِحْرَامُهُ بِغَيْرِهَا جَازَ لِجَوَازِ الْفَسْخِ إِلَيْهَا ، وَيَلْزَمُهُ دَمُ الْمُتْعَةِ ، وَإِنْ صَرَفَهُ إِلَى قِرَانٍ ، وَكَانَ الْمَنْسِيُّ عُمْرَةً ، فَقَدْ أَدْخَلَ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ ، وَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ كَانَ مُفْرِدًا ، فَقَدْ أَدْخَلَ الْعُمْرَةَ عَلَى الْحَجِّ ، وَهُوَ لَغْوٌ لَا يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ حَجِّهِ ، وَإِنْ صَرَفَهُ إِلَى الْإِفْرَادِ ، وَكَانَ مُتَمَتِّعًا ، فَقَدْ أَدْخَلَ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ ، وَصَارَ قَارِنًا ، وَلَا تَبْطُلُ الْعُمْرَةُ بِتَرْكِ نِيَّتِهَا إِذِ الشَّرْطُ وُجُودُهَا ابْتِدَاءً لَا دَوَامًا ، وَإِنْ كَانَ قَارِنًا فَكَذَلِكَ هُنَا إِذَا كَانَ قَبْلَ الطَّوَافِ ، فَإِنْ كَانَ نُسُكُهُ بَعْدَهُ ، تَعَيَّنَ جَعْلُهُ عُمْرَةً لِامْتِنَاعِ إِدْخَالِ الْحَجِّ ، إِذَنْ لِمَنْ لَا هَدْيَ مَعَهُ ، فَإِذَا سَعَى أَوْ حَلَقَ ، فَمَعَ بَقَاءِ وَقْتِ الْوُقُوفِ ، يُحْرِمُ بِالْحَجِّ وَيُتِمُّهُ وَيُجْزِئُهُ وَيَلْزَمُهُ دَمٌ لِلْحَلْقِ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ ، إِنْ كَانَ حَاجًّا ، وَإِلَّا فَدَمُ الْمُتْعَةِ ، وَإِنْ جَعْلَهُ حَجًّا أَوْ قِرَانًا ، تَحَلَّلَ بِفِعْلِ الْحَجِّ ، وَلَمْ يُجْزِئْهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِلشَّكِّ ; لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمَنْسِيَّ عُمْرَةٌ ، فَلَا يَصِحُّ إِدْخَالُهُ عَلَيْهَا بَعْدَ طَوَافِهَا ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ حَجٌّ ، فَلَا يَصِحُّ إِدْخَالُهَا عَلَيْهِ وَلَا دَمٌ وَلَا قَضَاءٌ; لِلشَّكِّ فِي سَبَبِهِمَا .
فَعَلَى هَذَا لَا تَقْضِي طَوَافَ الْقُدُومِ ، لَكِنْ رَوَى عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ ، وَحَاضَتْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : انْقُضِي رَأْسَكِ ، وَامْتَشِطِي ، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ ، وَدَعِي الْعُمْرَةَ .
وَجَوَابُهُ : أَنَّ الْأَئِمَّةَ الْأَثْبَاتَ رَوَوْهُ عَنْهَا بِغَيْرِهَا ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْأُصُولِ ; لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ رَفْضُ نُسُكٍ يُمْكِنُ بَقَاؤُهُ ، وَيَحْتَمِلُ : دَعِي الْعُمْرَةَ ، وَأَهِلِّي مَعَهَا بِالْحَجِّ ، وَدَعِي أَفْعَالَهَا .
( وَإِنْ أَحْرَمَ مُطْلَقًا ) بِأَنْ نَوَى نَفْسَ الْإِحْرَامِ ، وَلَمْ يُعَيِّنْ نُسُكًا ( صَحَّ ) 130 نَصَّ عَلَيْهِ ، كَإِحْرَامِهِ عِنْدَ إِحْرَامِ فُلَانٍ ، وَحَيْثُ صَحَّ مَعَ الْإِبْهَامِ صَحَّ مَعَ الْإِطْلَاقِ ، ( وَلَهُ صَرْفُهُ إِلَى مَا شَاءَ ) ، نَصَّ عَلَيْهِ ، بِالنِّيَّةِ لَا بِاللَّفْظِ ; لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَبْتَدِئَ الْإِحْرَامَ بِأَيِّهَا شَاءَ فَكَانَ لَهُ صَرْفُ الْمُطْلَقِ إِلَى ذَلِكَ فَعَلَى عِلَّةِ تَعْيِينِهِ قَبْلَ الطَّوَافِ ، فَإِنْ طَافَ قَبْلَهُ لَمْ يُجْزِئْهُ ، لِوُجُودِهِ لَا فِي حَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَصْرِفَهُ إِلَى الْعُمْرَةِ ; لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ أَشْهُرُ الْحَجِّ فَهُوَ مَكْرُوهٌ أَوْ مُمْتَنِعٌ ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا فَالْعُمْرَةُ أَوْلَى ; لِأَنَّ التَّمَتُّعَ أَفْضَلُ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : يَجْعَلُهَا عُمْرَةً كَإِحْرَامِهِ بِمِثْلِ إِحْرَامِ فُلَانٍ ، ( وَإِنْ أَحْرَمَ بِمِثْلِ مَا أَحْرَمَ بِهِ فُلَانٌ انْعَقَدَ إِحْرَامُهُ بِمِثْلِهِ ) لِمَا رَوَى جَابِرٌ أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : بِمَ أَهْلَلْتَ ؛ قَالَ : بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ، قَالَ : فَأَهْدِ ، وَامْكُثْ حَرَامًا . وَعَنْ أَبِي مُوسَى نَحْوُهُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا . فَإِنْ عَلِمَ انْعَقَدَ بِمِثْلِهِ ; لِأَنَّهُ جَعَلَ نَفْسَهُ تَبَعًا ، وَإِنْ كَانَ مُطْلَقًا فَحُكْمُهُ سَبَقَ . وَظَاهِرُهُ : لَا يَلْزَمُهُ صَرْفُهُ إِلَى مَا إِلَيْهِ ، وَلَا إِلَى مَا كَانَ صَرَفَهُ إِلَيْهِ ، وَأَطْلَقَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا احْتِمَالَيْنِ . وَظَاهِرُ كَلَامِهِ يُعْمَلُ بِقَوْلِهِ لَا بِمَا وَقَعَ فِي نَفْسِهِ ، وَإِنْ جَهِلَهُ فَكَالْمَنْسِيِّ ، وَإِنْ شَكَّ هَلْ أَحْرَمَ أَمْ لَا ، وَالْأَشْهَرُ : كَمَا لَوْ لَمْ يُحْرِمْ فَيَكُونُ إِحْرَامُهُ مُطْلَقًا ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا إِذَا كَانَ إِحْرَامُهُ فَاسِدًا ، فَيَتَوَجَّهُ لَنَا خِلَافٌ فِيمَا إِذَا نَذَرَ عِبَادَةً فَاسِدَةً هَلْ يَنْعَقِدُ بِصَحِيحَةٍ ؛ .
فَرْعٌ : لَوْ قَالَ : إِنْ أَحْرَمَ زَيْدٌ ، فَأَنَا مُحْرِمٌ قَالَ فِي " الْفُرُوعِ " : فَيَتَوَجَّهُ أَنْ لَا يَصِحَّ ، وَلَوْ قَالَ أَحْرَمْتُ يَوْمًا أَوْ بِنِصْفِ نُسُكٍ وَنَحْوِهِمَا فَيَتَوَجَّهُ خِلَافٌ .
( وَإِنْ أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ أَوْ عُمْرَتَيْنِ انْعَقَدَ بِإِحْدَاهُمَا ) ; لِأَنَّ الزَّمَانَ يَصْلُحُ لِأَدَاءِ وَاحِدَةٍ ، فَيَصِحُّ بِهِ كَتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فَدَلَّ عَلَى خِلَافٍ هُنَا كَأَصْلِهِ ، وَأَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ بِهِمَا كَبَقِيَّةِ أَفْعَالِهِمَا ، وَكَنَذْرِهِمَا فِي عَامٍ وَاحِدٍ تَجِبُ إِحْدَاهُمَا : دُونَ الْأُخْرَى ; لِأَنَّ 131 الْوَقْتَ لَا يَصْلُحُ لَهُمَا ، وَكَنِيَّةِ صَوْمَيْنِ فِي يَوْمٍ ، وَلَوْ أَفْسَدَ حَجَّهُ أَوْ عُمْرَتَهُ ، لَمْ يَلْزَمْهُ إِلَّا قَضَاؤُهَا ، ( وَإِنْ أَحْرَمَ بِنُسُكٍ ، وَنَسِيَهُ جَعَلَهُ عُمْرَةً ) نَقَلَهُ أَبُو دَاوُدَ ; لِأَنَّهَا الْيَقِينُ ، وَلَهُ صَرْفُ الْحَجِّ ، وَالْقِرَانِ إِلَيْهَا مَعَ الْعِلْمِ بِمَنْعِ الْإِبْهَامِ أَوَّلًا ، وَالْمُرَادُ : أَنَّ لَهُ جَعْلَهُ عُمْرَةً ، لَا أَنَّهَا تَتَعَيَّنُ ، ( وَقَالَ الْقَاضِي ) وَقَطَعَ بِهِ جَمَاعَةٌ ( لَهُ صَرْفُهُ إِلَى مَا شَاءَ ) ; لِأَنَّهُ إِنْ صَادَفَ مَا أَحْرَمَ بِهِ فَقَدْ أَصَابَ ، وَإِنْ صَرَفَهُ إِلَى عُمْرَةٍ ، وَكَانَ إِحْرَامُهُ بِغَيْرِهَا جَازَ لِجَوَازِ الْفَسْخِ إِلَيْهَا ، وَيَلْزَمُهُ دَمُ الْمُتْعَةِ ، وَإِنْ صَرَفَهُ إِلَى قِرَانٍ ، وَكَانَ الْمَنْسِيُّ عُمْرَةً ، فَقَدْ أَدْخَلَ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ ، وَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ كَانَ مُفْرِدًا ، فَقَدْ أَدْخَلَ الْعُمْرَةَ عَلَى الْحَجِّ ، وَهُوَ لَغْوٌ لَا يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ حَجِّهِ ، وَإِنْ صَرَفَهُ إِلَى الْإِفْرَادِ ، وَكَانَ مُتَمَتِّعًا ، فَقَدْ أَدْخَلَ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ ، وَصَارَ قَارِنًا ، وَلَا تَبْطُلُ الْعُمْرَةُ بِتَرْكِ نِيَّتِهَا إِذِ الشَّرْطُ وُجُودُهَا ابْتِدَاءً لَا دَوَامًا ، وَإِنْ كَانَ قَارِنًا فَكَذَلِكَ هُنَا إِذَا كَانَ قَبْلَ الطَّوَافِ ، فَإِنْ كَانَ نُسُكُهُ بَعْدَهُ ، تَعَيَّنَ جَعْلُهُ عُمْرَةً لِامْتِنَاعِ إِدْخَالِ الْحَجِّ ، إِذَنْ لِمَنْ لَا هَدْيَ مَعَهُ ، فَإِذَا سَعَى أَوْ حَلَقَ ، فَمَعَ بَقَاءِ وَقْتِ الْوُقُوفِ ، يُحْرِمُ بِالْحَجِّ وَيُتِمُّهُ وَيُجْزِئُهُ وَيَلْزَمُهُ دَمٌ لِلْحَلْقِ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ ، إِنْ كَانَ حَاجًّا ، وَإِلَّا فَدَمُ الْمُتْعَةِ ، وَإِنْ جَعْلَهُ حَجًّا أَوْ قِرَانًا ، تَحَلَّلَ بِفِعْلِ الْحَجِّ ، وَلَمْ يُجْزِئْهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِلشَّكِّ ; لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمَنْسِيَّ عُمْرَةٌ ، فَلَا يَصِحُّ إِدْخَالُهُ عَلَيْهَا بَعْدَ طَوَافِهَا ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ حَجٌّ ، فَلَا يَصِحُّ إِدْخَالُهَا عَلَيْهِ وَلَا دَمٌ وَلَا قَضَاءٌ; لِلشَّكِّ فِي سَبَبِهِمَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث