المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع
فَصْلٌ
السَّابِعُ : خِيَارٌ يَثْبُتُ لِاخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فَمَتَى اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ تَحَالَفَا ، فَيَبْدَأُ بِيَمِينِ الْبَائِعِ فَيَحْلِفُ مَا بِعْتُهُ بِكَذَا ، وَإِنَّمَا بِعْتُهُ بِكَذَا ، ثُمَّ يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي مَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا ، وَإِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا فَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا لَزِمَهُ مَا قَالَ صَاحِبُهُ ، وَإِنْ تَحَالَفَا فَرَضِيَ أَحَدُهُمَا بِقَوْلِ صَاحِبِهِ أَقَرَّ الْعَقْدَ ، وَإِلَّا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفَسْخُ ، وَإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ تَالِفَةً رَجَعَا إِلَى قِيمَةِ مِثْلِهَا فَإِنِ اخْتَلَفَا فِي صِفَتِهَا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي ، وَعَنْهُ : لَا يَتَحَالَفَانِ إِذَا كَانَتْ تَالِفَةً ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ ، وَإِنْ مَاتَا فَوَرَثَتُهُمَا بِمَنْزِلَتِهِمَا وَمَتَى فَسَخَ الْمَظْلُومُ مِنْهُمَا انْفَسَخَ الْعَقْدُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ، وَإِنْ فَسَخَ الظَّالِمُ لَمْ يَنْفَسِخْ فِي حَقِّهِ بَاطِنًا وَعَلَيْهِ إِثْمُ الْغَاصِبِ ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي صِفَةِ الثَّمَنِ تَحَالَفَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلْبَلَدِ نَقْدٌ مَعْلُومٌ فَيَرْجِعُ إِلَيْهِ ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي أَجَلٍ أَوْ شَرْطٍ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَنْفِيهِ ، وَعَنْهُ : يَتَحَالَفَانِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَرْطًا فَاسِدًا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَنْفِيهِ ، وَإِنْ قَالَ : بِعْتَنِي هَذَيْنِ قَالَ : بَلْ أَحَدَهُمَا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ ، وَإِنْ قَالَ : بِعْتَنِي هَذَا . قَالَ : بَلْ هَذَا . حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى مَا أَنْكَرَهُ ، وَلَمْ يَثْبُتْ بَيْعُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ : لَا أُسَلِّمُ الْمَبِيعَ حَتَّى أَقْبِضَ ثَمَنَهُ ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي : لَا أُسَلِّمُهُ حَتَّى أَقْبِضَ الْمَبِيعَ ، وَالثَّمَنُ عَيْنٌ ، جُعِلَ بَيْنَهُمَا عَدْلٌ يَقْبِضُ مِنْهُمَا وَيُسَلِّمُ إِلَيْهِمَا ، وَإِنْ كَانَ دَيْنًا أُجْبِرَ الْبَائِعُ عَلَى التَّسْلِيمِ ، ثُمَّ يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى تَسْلِيمِ الثَّمَنِ إِنْ كَانَ حَاضِرًا ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا بَعِيدًا أَوِ الْمُشْتَرِي مُعْسِرًا فَلِلْبَائِعِ الْفَسْخُ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ حَجَرَ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي مَالِهِ كُلِّهِ حَتَّى يُسَلِّمَهُ ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا عَنِ الْبَلَدِ قَرِيبًا احْتَمَلَ أَنْ يَثْبُتَ لِلْبَائِعِ الْفَسْخُ ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَحْجُرَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَيَثْبُتَ الْخِيَارُ لِلْخُلْفِ فِي الصِّفَةِ وَتَغَيُّرِ مَا تَقَدَّمَتْ رُؤْيَتُهُ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ .
السَّابِعُ : خِيَارٌ يَثْبُتُ لِاخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فَمَتَى اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ تَحَالَفَا ، فَيَبْدَأُ بِيَمِينِ الْبَائِعِ فَيَحْلِفُ مَا بِعْتُهُ بِكَذَا ، وَإِنَّمَا بِعْتُهُ بِكَذَا ، ثُمَّ يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي مَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا ، وَإِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا فَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا لَزِمَهُ مَا قَالَ صَاحِبُهُ ، وَإِنْ تَحَالَفَا فَرَضِيَ أَحَدُهُمَا بِقَوْلِ صَاحِبِهِ أَقَرَّ الْعَقْدَ ، وَإِلَّا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفَسْخُ ، وَإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ تَالِفَةً رَجَعَا إِلَى قِيمَةِ مِثْلِهَا فَإِنِ اخْتَلَفَا فِي صِفَتِهَا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي ، وَعَنْهُ : لَا يَتَحَالَفَانِ إِذَا كَانَتْ تَالِفَةً ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ ، وَإِنْ مَاتَا فَوَرَثَتُهُمَا بِمَنْزِلَتِهِمَا وَمَتَى فَسَخَ الْمَظْلُومُ مِنْهُمَا انْفَسَخَ الْعَقْدُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ، وَإِنْ فَسَخَ الظَّالِمُ لَمْ يَنْفَسِخْ فِي حَقِّهِ بَاطِنًا وَعَلَيْهِ إِثْمُ الْغَاصِبِ ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي صِفَةِ الثَّمَنِ تَحَالَفَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلْبَلَدِ نَقْدٌ مَعْلُومٌ فَيَرْجِعُ إِلَيْهِ ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي أَجَلٍ أَوْ شَرْطٍ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَنْفِيهِ ، وَعَنْهُ : يَتَحَالَفَانِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَرْطًا فَاسِدًا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَنْفِيهِ ، وَإِنْ قَالَ : بِعْتَنِي هَذَيْنِ قَالَ : بَلْ أَحَدَهُمَا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ ، وَإِنْ قَالَ : بِعْتَنِي هَذَا . قَالَ : بَلْ هَذَا . حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى مَا أَنْكَرَهُ ، وَلَمْ يَثْبُتْ بَيْعُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ : لَا أُسَلِّمُ الْمَبِيعَ حَتَّى أَقْبِضَ ثَمَنَهُ ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي : لَا أُسَلِّمُهُ حَتَّى أَقْبِضَ الْمَبِيعَ ، وَالثَّمَنُ عَيْنٌ ، جُعِلَ بَيْنَهُمَا عَدْلٌ يَقْبِضُ مِنْهُمَا وَيُسَلِّمُ إِلَيْهِمَا ، وَإِنْ كَانَ دَيْنًا أُجْبِرَ الْبَائِعُ عَلَى التَّسْلِيمِ ، ثُمَّ يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى تَسْلِيمِ الثَّمَنِ إِنْ كَانَ حَاضِرًا ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا بَعِيدًا أَوِ الْمُشْتَرِي مُعْسِرًا فَلِلْبَائِعِ الْفَسْخُ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ حَجَرَ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي مَالِهِ كُلِّهِ حَتَّى يُسَلِّمَهُ ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا عَنِ الْبَلَدِ قَرِيبًا احْتَمَلَ أَنْ يَثْبُتَ لِلْبَائِعِ الْفَسْخُ ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَحْجُرَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَيَثْبُتَ الْخِيَارُ لِلْخُلْفِ فِي الصِّفَةِ وَتَغَيُّرِ مَا تَقَدَّمَتْ رُؤْيَتُهُ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث