المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء السادس
الصفحة 1825 · ص. المطبوع 101 · الشرح
بَابُ الْمُوصَى إِلَيْهِ
لَا بَأْسَ بِالدُّخُولِ فِي الْوَصِيَّةِ لِفِعْلِ الصَّحَابَةِ ، فَرُوِيَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّهُ لَمَّا عَبَرَ الْفُرَاتَ ، أَوْصَى إِلَى عُمَرَ ، وَأَوْصَى إِلَى الزُّبَيْرِ سِتَّةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ ، مِنْهُمْ : عُثْمَانُ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، وَلِأَنَّهَا وَكَالَةٌ أَشْبَهَتِ الْوَدِيعَةَ ، وَقِيَاسُ قَوْلِ أَحْمَدَ أَنَّ عَدَمَ الدُّخُولِ فِيهَا أَوْلَى لِمَا فِيهَا مِنَ الْخَطَرِ ، وَهُوَ لَا يَعْدِلُ بِالسَّلَامِ شَيْئًا ، كَمَا كَانَ يَرَى عَدَمَ الِالْتِقَاطِ ، وَتَرْكَ الْإِحْرَامِ قَبْلَ الْمِيقَاتِ ، وَحَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ شَاهِدٌ بِذَلِكَ .
( تَصِحُّ وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ عَدْلٍ ) مُكَلَّفٍ رَشِيدٍ إِجْمَاعًا ، وَلَوْ مَسْتُورًا أَوْ عَاجِزًا ، وَيُضَمُّ إِلَيْهِ أَمِينٌ ( وَإِنْ كَانَ عَبْدًا ) لِأَنَّهُ يَصِحُّ اسْتِنَابَتُهُ فِي الْحَيَاةِ ، فَصَحَّ أَنْ يُوصَى إِلَيْهِ كَالْحُرِّ ، وَظَاهِرُهُ : لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلْمُوصِي أَوْ لِغَيْرِهِ ، ذَكَرَهُ ابْنُ حَامِدٍ ، لَكِنْ إِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ ، اشْتُرِطَ إِذْنُ سَيِّدِهِ ، وَخَصَّهُ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَالنَّخَعِيُّ بِعَبْدِهِ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ، وِفَاقًا لِلشَّافِعِيِّ : لَا تَصِحُّ إِلَى عَبْدٍ بِحَالٍ ; لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ وَلِيًّا عَلَى ابْنِهِ بِالْكَسْبِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَلِيَ الْوَصِيَّةَ كَالْمَجْنُونِ .
وَجَوَابُهُ : بِأَنَّهُ يُنْتَقَضُ بِالْمَرْأَةِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُعْتَقِ بَعْضُهُ كَالْعَبْدِ ( أَوْ مُرَاهِقًا ) بِكَسْرِ الْهَاءِ ، وَهُوَ الْقَرِيبُ مِنَ الِاحْتِلَامِ ، فَظَاهِرُهُ : أَنَّ الْبُلُوغَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي صِحَّتِهَا ; لِأَنَّ الْمُرَاهِقَ كَالْبَالِغِ فِي إِمْكَانِ التَّصَرُّفِ ، فَصَحَّتْ إِلَيْهِ كَالْبَالِغِ ، وَهَذَا رِوَايَةٌ ، وَفِي أُخْرَى تَصِحُّ إِلَى مُمَيِّزٍ ، وَقَالَ الْقَاضِي : هُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ ; لِأَنَّ أَحْمَدَ نَصَّ عَلَى 101 صِحَّةِ وَكَالَتِهِ ، فَيُعْتَبَرُ عَلَى هَذَا مُجَاوَزَةُ الْعَشْرِ ، وَفِي الْمُغْنِي : لَا أَعْلَمُ فِيهِ نَصًّا عَنْ أَحْمَدَ ، وَالْمَذْهَبُ اشْتِرَاطُ الْبُلُوغِ ، جَزَمَ بِهِ الْأَكْثَرُ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ وَالْإِقْرَارِ ، وَهُوَ مُوَلًّى عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ ، كَالطِّفْلِ ( أَوِ امْرَأَةً ) ، فِي قَوْلِ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ ، وَلَمْ يُجِزْهُ عَطَاءٌ ; لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ قَاضِيَةً ، وَجَوَابُهُ : بِأَنَّ عُمَرَ أَوْصَى إِلَى حَفْصَةَ ، وَلِأَنَّهَا مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَاتِ ، أَشْبَهَتِ الرَّجُلَ ، وَتَخَالَفَ الْقَضَاءُ ، فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ لَهُ الْكَمَالُ فِي الْخِلْقَةِ وَالِاجْتِهَادِ ( أَوْ أُمَّ وَلَدٍ ) نَصَّ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهَا تَكُونُ حُرَّةً مِنْ أَصْلِ الْمَالِ عِنْدَ نُفُوذِ الْوَصِيَّةِ ، وَلَا تَصِحُّ إِلَى غَيْرِهِمْ كَالطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ ; لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ التَّصَرُّفِ فِي أَمْوَالِهِمَا ، فَلَا يَلِيَانِ عَلَى غَيْرِهِمَا ، وَالْكَافِرِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ عَلَى الْمُسْلِمِ فَلَمْ تَصِحَّ إِلَيْهِ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ ، وَالْفَاسِقِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَمِينٍ ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ كَالْمَجْنُونِ ، وَكَذَا لَا تَصِحُّ إِلَى مَنْ لَا يَهْتَدِي إِلَى التَّصَرُّفِ لِسَفَهٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ هَرَمٍ ، وَنَحْوِهِ ، ( وَعَنْهُ : تَصِحُّ إِلَى الْفَاسِقِ ، وَيَضُمُّ الْحَاكِمُ إِلَيْهِ أَمِينًا ) اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ جَمْعًا بَيْنَ نَظَرِ الْمُوصِي وَحِفْظِ الْمَالِ ، وَشَرَطَهُ إِنْ أَمْكَنَ الْحِفْظُ بِهِ ، صَرَّحَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ ، وَعَنْهُ تَصِحُّ إِلَيْهِ مُطْلَقًا ، أَيْ : لَا يَفْتَقِرُ إِلَى أَمِينٍ ، حَكَاهَا أَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافِهِ ، وَأَخَذَهَا فِي الْمُغْنِي مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ إِذَا كَانَ مُتَّهَمًا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ يَدِهِ ، وَلِأَنَّهُ أَهْلُ الِائْتِمَانِ فِي الْجُمْلَةِ بِدَلِيلِ جَوَازِ إِيدَاعِهِ لَكِنَّ تَتِمَّةَ رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ ، وَيُجْعَلُ مَعَهُ آخَرُ كَرِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى ، إِنْ كَانَ مُتَّهَمًا ، ضُمَّ إِلَيْهِ أَمِينٌ يَعْلَمُ مَا جَرَى ، وَلَا تُنْزَعُ الْوَصِيَّةُ مِنْهُ ، وَذَكَرَهَا جَمَاعَةٌ فِي فِسْقٍ طَارِئٍ فَقَطْ ، وَقِيلَ : عَكْسُهُ ، وَتَرْجَمَةُ الْخَلَّالِ : هَلْ لِلْوَرَثَةِ ضَمُّ أَمِينٍ مَعَ الْوَصِيِّ الْمُتَّهَمِ ، ثُمَّ إِنْ ضَمَّهُ بِأُجْرَةٍ مِنَ الْوَصِيَّةِ ، تَوَجَّهَ جَوَازُهُ وَمِنَ الْوَصِيِّ ، فِيهِ نَظَرٌ بِخِلَافِ ضَمِّهِ مَعَ الْفِسْقِ ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا نَظَرَ لِحَاكِمٍ مَعَ وَصِيٍّ خَاصٍّ كُفْءٍ .
102 قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِيمَنْ أُوصِيَ إِلَيْهِ بِإِخْرَاجِ حَجَّةٍ : وِلَايَةُ الدَّفْعِ ، وَالتَّعْيِينُ لِلنَّاظِرِ الْخَاصِّ ، وَإِنَّمَا لِلْوَلِيِّ الْعَامِّ الِاعْتِرَاضُ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ أَوْ فِعْلِهِ مُحَرَّمًا فَظَاهِرُهُ : أَنَّهُ لَا نَظَرَ ، وَلَا ضَمَّ مَعَ وَصِيٍّ غَيْرِ مُتَّهَمٍ ، وَذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ ( وَإِنْ كَانُوا عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الصِّفَاتِ ثُمَّ وُجِدَتْ بَعْدَ الْمَوْتِ ، فَهَلْ تَصِحُّ عَلَى وَجْهَيْنِ ؛ ) أَحَدُهُمَا - وَهُوَ الْأَصَحُّ - أَنَّهُ يُعْتَبَرُ وُجُودُ هَذِهِ الشُّرُوطِ فِي الْوَصِيِّ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ وَالْمَوْتِ ; لِأَنَّهَا شُرُوطُ الْعَقْدِ ، فَيُعْتَبَرُ حَالُ وُجُودِهِ كَسَائِرِ الْعُقُودِ ، وَالثَّانِي : أَنَّهَا تُعْتَبَرُ حَالَةُ الْمَوْتِ حَسْبُ ، كَالْوَصِيَّةِ لَهُ ، وَلِأَنَّ شُرُوطَ الشَّهَادَةِ تُعْتَبَرُ حَالَةَ التَّحَمُّلِ ، لَا الْأَدَاءِ ، وَرُدَّ : بِأَنَّ الْوَصِيَّةَ صَحِيحَةٌ ، وَإِنْ كَانَتْ لِوَارِثٍ ، وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ عَدَمُ الْإِرْثِ وَخُرُوجُهَا مِنَ الثُّلُثِ لِلنُّفُوذِ وَاللُّزُومِ ، فَاعْتُبِرَ بِحَالَتِهِ بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا ، فَإِنَّهَا شُرُوطٌ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ ، فَاعْتُبِرَ بِحَالَةِ الْعَقْدِ ، وَلَا يَنْفَعُ وُجُودُهَا بَعْدَهُ ، وَقِيلَ : يُعْتَبَرُ مَا بَيْنَهُمَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث