المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء السادس
الصفحة 1892 · ص. المطبوع 245 · الشرح
( وَإِنْ فَعَلَتْ فِي مَرَضِ مَوْتِهَا مَا يَفْسَخُ نِكَاحَهَا ) بِأَنْ تُرْضِعَ زَوْجَهَا الصَّغِيرَ أَوْ تَرْتَدَّ ، سَقَطَ مِيرَاثُهَا ( لَمْ يَسْقُطْ مِيرَاثُ زَوْجِهَا ) لِأَنَّهَا أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ ، فَلَمْ 245 يُسْقِطْ فِعْلُهَا مِيرَاثَ الْآخَرِ كَالزَّوْجِ ، قَالَ فِي " الْفُرُوعِ " : وَالزَّوْجُ فِي إِرْثِهَا إِذَا قَطَعَتْ نِكَاحَهَا مِنْهُ كَفِعْلِهِ ، وَكَذَا رَدَّهُ أَحَدُهُمَا ، ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ ، وَذَكَرَهُ الشَّيْخُ قِيَاسَ الْمَذْهَبِ ، وَالْأَشْهَرُ : لَا ، وَكَذَا خَرَّجَ الشَّيْخُ فِي سَائِرِ الْأَقَارِبِ .
تَنْبِيهٌ : إِذَا أُعْتِقَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، أَوْ كَانَ الزَّوْجُ عِنِّينًا ، فَأُجِّلَ سَنَةً ، وَلَمْ يُصِبْهَا حَتَّى مَرِضَتْ فِي آخِرِ الْحَوْلِ ، فَاخْتَارَتْ فُرْقَتَهُ ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، لَمْ يَتَوَارَثَا ، ذَكَرَهُ ابْنُ اللَّبَّانِ ، وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي الْمُعْتَقَةِ إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فِي مَرَضِهَا ، لَمْ يَرِثْهَا ; لِأَنَّ فَسْخَ النِّكَاحِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ لَا لِلْفِرَارِ ، وَلَوْ زَوَّجَ ابْنَةَ أَخِيهِ صَغِيرَةً ، فَفَسَخَتِ النِّكَاحَ فِي مَرَضِهَا ، لَمْ يَرِثْهَا الزَّوْجُ بِغَيْرِ خِلَافٍ عَلِمْنَاهُ ; لِأَنَّ النِّكَاحَ فَاسِدٌ مِنْ أَصْلِهِ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ ، وَعَنْ أَحْمَدَ : خِلَافُهُ ، وَلَهَا الْخِيَارُ ; لِأَنَّ الْفَسْخَ لَيْسَ لِلْفِرَارِ فَلَمْ يَرِثْهَا ، كَمَا لَوْ فَسَخَتِ الْمُعْتَقَةُ نِكَاحَهَا ( وَإِنْ خَلَّفَ زَوْجَاتٍ ، نِكَاحُ بَعْضِهِنَّ فَاسِدٌ ) قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ : أَوْ مُنْقَطِعٌ قَطْعًا يَمْنَعُ الْإِرْثَ ، وَلَمْ يُعْلَمْ عَيْنُهَا ( أُقْرِعَ بَيْنَهُنَّ ) لِأَنَّهَا تُزِيلُ الْإِبْهَامَ ، فَشُرِعَتْ كَالْعِتْقِ ( فَمَنْ أَصَابَتْهَا الْقُرْعَةُ ، فَلَا مِيرَاثَ لَهَا ) ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ وَالْأَصْحَابُ ، لِأَنَّ الْقُرْعَةَ تُعَيِّنُهَا .
فَرْعٌ : لَوْ قَبِلَهَا فِي مَرَضِهِ ، ثُمَّ مَاتَ ، لَمْ تَرِثْهُ لِخُرُوجِهَا مِنْ حَيِّزِ التَّمَلُّكِ ، وَالتَّمْلِيكِ ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ ، وَيَتَوَجَّهُ خِلَافٌ كَمَنْ وَقَعَ فِي شَبَكَتِهِ صَيْدٌ بَعْدَ مَوْتِهِ ، ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ .
( وَإِذَا طَلَّقَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فِي مَرَضِهِ ، فَانْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ ، وَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا سِوَاهُنَّ ، فَالْمِيرَاثُ لِلزَّوْجَاتِ ، وَعَنْهُ : أَنَّهُ بَيْنَ الثَّمَانِ ) جَعَلَ ابْنُ الْمُنَجَّا هَذَا الْخِلَافَ مَبْنِيًّا عَلَى أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ ، هَلْ تَرِثُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ ؛ وَالْأَصَحُّ الْإِرْثُ ، فَعَلَى هَذَا 246 الصَّحِيحُ هُنَا أَنَّ الْمِيرَاثَ بَيْنَ الثَّمَانِ ، وَفِيهِ شَيْءٌ ، وَنَقَلَ أَبُو الْخَطَّابِ : أَنَّ الْمِيرَاثَ هَلْ هُوَ لِلْمُطَلَّقَاتِ ، أَوْ بَيْنَ الثَّمَانِ ؛ فِيهِ وَجْهَانِ ، أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ بَيْنَ الْمُطَلَّقَاتِ ; لِأَنَّهُنَّ يَرِثْنَ مَا كُنَّ يَرِثْنَ ، وَكُنَّ يَرِثْنَ جَمِيعَ الْمِيرَاثِ ، فَكَذَا بَعْدَ تَزْوِيجِهِ ، وَالثَّانِي : أَنَّهُ بَيْنَ الثَّمَانِ ; لِأَنَّ الْمُطَلَّقَاتِ إِذَا وَرِثْنَ ، وَقَدْ مَضَى نِكَاحُهُنَّ ، فَلِأَنْ تَرِثَ الزَّوْجَاتُ ، وَنِكَاحُهُنَّ بَاقٍ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى ، وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ نَكَحَ غَيْرَهَا ، ثُمَّ مَاتَ ، لَمْ يَخْلُ مِنْ حَالَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَمُوتَ فِي عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ، فَتَرِثَاهُ جَمِيعًا فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ ، وَفِيهِ وَجْهٌ أَنَّ الْمِيرَاثَ كُلَّهُ لِلْمُطَلَّقَةِ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الْمَرِيضِ غَيْرُ صَحِيحٍ ; لِأَنَّهَا تَرِثُ مِنْهُ مَا كَانَتْ تَرِثُ قَبْلَ طَلَاقِهَا ، وَهُوَ جَمِيعُ الْمِيرَاثِ ، فَكَذَا بَعْدَهُ ، وَرَدَّهُ فِي " الْمُغْنِي " وَ " الشَّرْحِ " : بِأَنَّهَا إِنَّمَا تَرِثُ مَا كَانَتْ تَرِثُ لَوْ لَمْ يُطَلِّقْهَا ، وَلَوْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُطَلِّقْهَا ، لَمْ تَرِثْ إِلَّا نِصْفَ مِيرَاثِ الزَّوْجَاتِ ، فَكَذَا إِذَا طَلَّقَهَا ، فَعَلَى هَذَا : لَوْ تَزَوَّجَ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ ، فَلِلْمُطَلَّقَةِ رُبُعُ مِيرَاثِ الزَّوْجَاتِ ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ رُبُعُهُ ، الثَّانِي : أَنْ يَمُوتَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ، فَيَكُونُ الْمِيرَاثُ كُلُّهُ لِلزَّوْجَاتِ ، وَعَنْهُ : لِلْأَرْبَعِ ، كَمَا لَوْ مَاتَ فِي عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ .
مَسْأَلَةٌ : إِذَا كُنَّ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ فِي مَرَضِهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ نَكَحَ أُخْرَى فِي عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ، أَوْ طَلَّقَهَا ، وَنَكَحَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا ، وَمَاتَ فِي عِدَّتِهَا ، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ ، وَالْمِيرَاثُ بَيْنَ الْمُطَلَّقَةِ وَبَاقِي الزَّوْجَاتِ الْأَوَائِلِ ، فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، فَفِي مِيرَاثِهَا رِوَايَتَانِ ، إِحْدَاهُمَا : لَا مِيرَاثَ لَهَا ، فَيَكُونُ لِبَاقِي الزَّوْجَاتِ ، وَالثَّانِيَةُ : تَرِثُ مَعَهُنَّ ، وَلَا شَيْءَ لِلْمَنْكُوحَةِ ، فَإِنْ تَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ، صَحَّ نِكَاحُهَا ، وَهَلْ تَرِثُ الْمُطَلَّقَةُ ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ، ظَاهِرُ 247 كَلَامِ أَحْمَدَ : عَدَمُ الْإِرْثِ ; لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ تَوْرِيثُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ ، أَوْ أُخْتَانِ ، أَوْ حِرْمَانُ الزَّوْجَاتِ الْمَنْصُوصُ عَلَى مِيرَاثِهِنَّ ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْمِيرَاثُ لِلزَّوْجَاتِ دُونَ الْمُطَلَّقَةِ ، وَالثَّانِيَةُ : تَرِثُ الْمُطَلَّقَةُ ، وَفِيهِ وَجْهَانِ ، أَحَدُهُمَا : يَكُونُ الْمِيرَاثُ بَيْنَ الْخَمْسِ ، وَالثَّانِي : يَكُونُ لِلْمُطَلَّقَةِ وَالْمَنْكُوحَاتِ الْأَوَائِلِ ; لِأَنَّ الْمَرِيضَ مَمْنُوعٌ مِنْ أَنْ يَحْرِمَهُنَّ مِيرَاثَهُنَّ بِالطَّلَاقِ ، فَكَذَا يُمْنَعُ مِنْ تَنْقِيصِهِنَّ مِنْهُ ، وَرَدَّ الْمُؤَلِّفُ كِلَا الْوَجْهَيْنِ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا ، فَرَدَّهُ نَصُّ الْكِتَابِ عَلَى تَوْرِيثِ الزَّوْجَاتِ ، فَلَا يَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ ، وَأَمَّا الْآخَرُ ; فَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُبِحْ نِكَاحَهُنَّ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ ، وَلَا الْجَمْعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْتَمِعْنَ فِي مِيرَاثِهِ بِالزَّوْجِيَّةِ ، وَعَلَى هَذَا لَوْ طَلَّقَ أَرْبَعًا فِي مَرَضِهِ ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ ، وَنَكَحَ أَرْبَعًا سِوَاهُنَّ ، ثُمَّ مَاتَ فِي مَرَضِهِ فَعَلَى الْمُخْتَارِ تَرِثُهُ الْمَنْكُوحَاتُ خَاصَّةً ، وَعَلَى الثَّانِي فِيهِ وَجْهَانِ ، أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ بَيْنَ الثَّمَانِ ، وَالثَّانِي : أَنَّهُ لِلْمُطَلَّقَاتِ ، وَإِنْ صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أَرْبَعًا فِي صِحَّتِهِ ، ثُمَّ مَاتَ ، فَالْمِيرَاثُ لَهُنَّ فِي قَوْلِ الْجَمَاعَةِ ، وَلَا شَيْءَ لِلْمُطَلَّقَاتِ .
فَرْعٌ : إِذَا ادَّعَتْ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ طَلَاقًا يَقْطَعُ الْمِيرَاثَ ، فَأَنْكَرَ ، لَمْ تَرِثْهُ إِنْ مَاتَ إِذَا كَانَتْ مُقِيمَةً عَلَى قَوْلِهَا ، ذَكَرَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَ " الْفُرُوعِ " .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث