المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء السادس
248 بَابُ
الْإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي الْمِيرَاثِ إِذَا أَقَرَّ الْوَرَثَةُ كُلُّهُمْ بِوَارِثٍ لِلْمَيِّتِ ، فَصَدَّقَهُمْ أَوْ كَانَ صَغِيرًا ، ثَبَتَ نَسَبُهُ وَإِرْثُهُ ، سَوَاءً كَانُوا جَمَاعَةً أَوْ وَاحِدًا ، وَسَوَاءً كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ يَحْجُبُ الْمُقِرَّ أَوْ لَا يَحْجُبُهُ كَأَخٍ يُقِرُّ بِابْنٍ لِلْمَيِّتِ ، وَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُهُمْ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ مِنْهُمْ عَدْلَانِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ، أَوْ أَنَّ الْمَيِّتَ أَقَرَّ بِهِ وَعَلَى الْمُقِرِّ أَنْ يَدْفَعَ لَهُ فَضْلَ مَا فِي يَدِهِ عَنْ مِيرَاثِهِ ، فَإِذَا أَقَرَّ أَحَدُ الِابْنَيْنِ بِأَخٍ ، فَلَهُ ثُلُثُ مَا فِي يَدِهِ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِأُخْتٍ ، فَلَهَا خُمْسُ مَا فِي يَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ الْمُقِرِّ فَضْلٌ ، فَلَا شَيْءَ لِلْمُقَرِّ بِهِ ، وَإِذَا أَخْلَفَ أَخًا مِنْ أَبٍ وَأَخًا مِنْ أُمٍّ ، فَأَقَرَّا بِأَخٍ مِنْ أَبَوَيْنِ ، ثَبَتَ نَسَبُهُ ، وَأَخَذَ مَا فِي يَدِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ الْأَخُ مِنَ الْأَبِ وَحْدَهُ أَخَذَ مَا فِي يَدِهِ ، وَلَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ الْأَخُ مِنَ الْأُمِّ وَحْدَهُ ، أَوْ أَقَرَّ بِأَخٍ سِوَاهُ ، فَلَا شَيْءَ لَهُ ، وَطَرِيقُ الْعَمَلِ أَنْ تَضْرِبَ مَسْأَلَةَ الْإِقْرَارِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ ، وَتَدْفَعَ إِلَى الْمُقِرِّ سَهْمَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ ، وَإِلَى الْمُنْكِرِ سَهْمَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ ، وَمَا فَضَلَ فَهُوَ لِلْمُقَرِّ بِهِ . فَلَوْ خَلَّفَ ابْنَيْنِ ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِأَخَوَيْنِ ، فَصَدَّقَهُ أَخُوهُ فِي أَحَدِهِمَا ، ثَبَتَ نَسَبُ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ ، فَصَارُوا ثَلَاثَةً ، ثُمَّ تَضْرِبُ مَسْأَلَةَ الْإِقْرَارِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ ، تَكُنِ اثْنَيْ عَشَرَ ، لِلْمُنْكِرِ سَهْمٌ مِنَ الْإِنْكَارِ فِي الْإِقْرَارِ أَرْبَعَةً ، وَلِلْمُقِرِّ سَهْمٌ مِنَ الْإِقْرَارِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ ثَلَاثَةً ، وَلِلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ إِنْ صَدَقَ الْمُقِرُّ مِثْلُ سَهْمِهِ ، وَإِنْ أَنْكَرَهُ مِثْلُ سَهْمِ الْمُنْكِرِ ، وَمَا فَضَلَ لِلْمُخْتَلَفِ فِيهِ ، وَهُوَ سَهْمَانِ فِي حَالِ التَّصْدِيقِ ، وَسَهْمٌ فِي حَالِ الْإِنْكَارِ ، وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : لَا يَأْخُذُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ مِنَ الْمُنْكِرِ فِي حَالِ التَّصْدِيقِ إِلَّا رُبُعَ مَا فِي يَدِهِ ، وَصَحَّحَهَا مِنْ ثَمَانِيَةٍ : لِلْمُنْكِرِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْمُخْتَلَفِ فِيهِ سَهْمٌ وَاحِدٌ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَخَوَيْنِ سَهْمَانِ وَإِنْ خَلَّفَ ابْنًا فَأَقَرَّ بِأَخَوَيْنِ بِكَلَامٍ مُتَّصِلٍ ، ثَبَتَ نَسَبُهُمَا سَوَاءً اتَّفَقَا أَوِ اخْتَلَفَا ، وَيَحْتَمِلُ أَلَّا يَثْبُتَ نَسَبُهُمَا مَعَ اخْتِلَافِهِمَا ، فَإِنْ أُقِرَّ بِأَحَدِهِمَا بَعْدَ الْآخَرِ ، أُعْطِيَ الْأَوَّلُ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ ، وَالثَّانِي ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ ، وَيَثْبُتُ الْأَوَّلُ ، وَيَقِفُ نَسَبُ الثَّانِي عَلَى تَصْدِيقِهِ ، وَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِامْرَأَةٍ لِلْمَيِّتِ ، لَزِمَهُ مِنْ إِرْثِهَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ وَإِذَا قَالَ رَجُلٌ : مَاتَ أَبِي وَأَنْتَ أَخِي ، فَقَالَ : هُوَ أَبِي وَلَسْتَ بِأَخِي ، لَمْ يُقْبَلْ إِنْكَارُهُ ، وَإِنْ قَالَ : مَاتَ أَبُوكَ وَأَنَا أَخُوكَ ، قَالَ : لَسْتَ أَخِي ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْمُقِرِّ بِهِ ، وَإِنْ قَالَ : مَاتَتْ زَوْجَتِي ، وَأَنْتَ أَخُوهَا ، قَالَ : لَسْتَ بِزَوْجِهَا ، فَهَلْ يُقْبَلُ إِنْكَارُهُ ؛ عَلَى وَجْهَيْنِ .
الْإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي الْمِيرَاثِ إِذَا أَقَرَّ الْوَرَثَةُ كُلُّهُمْ بِوَارِثٍ لِلْمَيِّتِ ، فَصَدَّقَهُمْ أَوْ كَانَ صَغِيرًا ، ثَبَتَ نَسَبُهُ وَإِرْثُهُ ، سَوَاءً كَانُوا جَمَاعَةً أَوْ وَاحِدًا ، وَسَوَاءً كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ يَحْجُبُ الْمُقِرَّ أَوْ لَا يَحْجُبُهُ كَأَخٍ يُقِرُّ بِابْنٍ لِلْمَيِّتِ ، وَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُهُمْ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ مِنْهُمْ عَدْلَانِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ، أَوْ أَنَّ الْمَيِّتَ أَقَرَّ بِهِ وَعَلَى الْمُقِرِّ أَنْ يَدْفَعَ لَهُ فَضْلَ مَا فِي يَدِهِ عَنْ مِيرَاثِهِ ، فَإِذَا أَقَرَّ أَحَدُ الِابْنَيْنِ بِأَخٍ ، فَلَهُ ثُلُثُ مَا فِي يَدِهِ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِأُخْتٍ ، فَلَهَا خُمْسُ مَا فِي يَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ الْمُقِرِّ فَضْلٌ ، فَلَا شَيْءَ لِلْمُقَرِّ بِهِ ، وَإِذَا أَخْلَفَ أَخًا مِنْ أَبٍ وَأَخًا مِنْ أُمٍّ ، فَأَقَرَّا بِأَخٍ مِنْ أَبَوَيْنِ ، ثَبَتَ نَسَبُهُ ، وَأَخَذَ مَا فِي يَدِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ الْأَخُ مِنَ الْأَبِ وَحْدَهُ أَخَذَ مَا فِي يَدِهِ ، وَلَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ الْأَخُ مِنَ الْأُمِّ وَحْدَهُ ، أَوْ أَقَرَّ بِأَخٍ سِوَاهُ ، فَلَا شَيْءَ لَهُ ، وَطَرِيقُ الْعَمَلِ أَنْ تَضْرِبَ مَسْأَلَةَ الْإِقْرَارِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ ، وَتَدْفَعَ إِلَى الْمُقِرِّ سَهْمَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ ، وَإِلَى الْمُنْكِرِ سَهْمَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ ، وَمَا فَضَلَ فَهُوَ لِلْمُقَرِّ بِهِ . فَلَوْ خَلَّفَ ابْنَيْنِ ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِأَخَوَيْنِ ، فَصَدَّقَهُ أَخُوهُ فِي أَحَدِهِمَا ، ثَبَتَ نَسَبُ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ ، فَصَارُوا ثَلَاثَةً ، ثُمَّ تَضْرِبُ مَسْأَلَةَ الْإِقْرَارِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ ، تَكُنِ اثْنَيْ عَشَرَ ، لِلْمُنْكِرِ سَهْمٌ مِنَ الْإِنْكَارِ فِي الْإِقْرَارِ أَرْبَعَةً ، وَلِلْمُقِرِّ سَهْمٌ مِنَ الْإِقْرَارِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ ثَلَاثَةً ، وَلِلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ إِنْ صَدَقَ الْمُقِرُّ مِثْلُ سَهْمِهِ ، وَإِنْ أَنْكَرَهُ مِثْلُ سَهْمِ الْمُنْكِرِ ، وَمَا فَضَلَ لِلْمُخْتَلَفِ فِيهِ ، وَهُوَ سَهْمَانِ فِي حَالِ التَّصْدِيقِ ، وَسَهْمٌ فِي حَالِ الْإِنْكَارِ ، وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : لَا يَأْخُذُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ مِنَ الْمُنْكِرِ فِي حَالِ التَّصْدِيقِ إِلَّا رُبُعَ مَا فِي يَدِهِ ، وَصَحَّحَهَا مِنْ ثَمَانِيَةٍ : لِلْمُنْكِرِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْمُخْتَلَفِ فِيهِ سَهْمٌ وَاحِدٌ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَخَوَيْنِ سَهْمَانِ وَإِنْ خَلَّفَ ابْنًا فَأَقَرَّ بِأَخَوَيْنِ بِكَلَامٍ مُتَّصِلٍ ، ثَبَتَ نَسَبُهُمَا سَوَاءً اتَّفَقَا أَوِ اخْتَلَفَا ، وَيَحْتَمِلُ أَلَّا يَثْبُتَ نَسَبُهُمَا مَعَ اخْتِلَافِهِمَا ، فَإِنْ أُقِرَّ بِأَحَدِهِمَا بَعْدَ الْآخَرِ ، أُعْطِيَ الْأَوَّلُ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ ، وَالثَّانِي ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ ، وَيَثْبُتُ الْأَوَّلُ ، وَيَقِفُ نَسَبُ الثَّانِي عَلَى تَصْدِيقِهِ ، وَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِامْرَأَةٍ لِلْمَيِّتِ ، لَزِمَهُ مِنْ إِرْثِهَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ وَإِذَا قَالَ رَجُلٌ : مَاتَ أَبِي وَأَنْتَ أَخِي ، فَقَالَ : هُوَ أَبِي وَلَسْتَ بِأَخِي ، لَمْ يُقْبَلْ إِنْكَارُهُ ، وَإِنْ قَالَ : مَاتَ أَبُوكَ وَأَنَا أَخُوكَ ، قَالَ : لَسْتَ أَخِي ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْمُقِرِّ بِهِ ، وَإِنْ قَالَ : مَاتَتْ زَوْجَتِي ، وَأَنْتَ أَخُوهَا ، قَالَ : لَسْتَ بِزَوْجِهَا ، فَهَلْ يُقْبَلُ إِنْكَارُهُ ؛ عَلَى وَجْهَيْنِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث