المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع
بَابُ نِكَاحِ الْكُفَّارِ
وَحُكْمُهُ حُكْمُ نِكَاحِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يَجِبُ بِهِ ، وَتَحْرِيمِ الْمُحَرَّمَاتِ ، وَيُقَرُّونَ عَلَى الْأَنْكِحَةِ الْمُحَرَّمَةِ مَا اعْتَقَدُوا حِلَّهَا ، وَلَمْ يَرْتَفِعُوا إِلَيْنَا ، وَعَنْهُ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ كِتَابِيَّةً ، أَوِ اشْتَرَى نَصْرَانِيَّةً : يَحُولُ بَيْنَهُمَا الْإِمَامُ ، فَيَخْرُجُ مِنْ هَذَا أَنَّهُمْ لَا يُقَرُّونَ عَلَى نِكَاحٍ مُحَرَّمٍ ، وَإِنْ أَسْلَمُوا ، أَوْ تَرَافَعُوا إِلَيْنَا فِي ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ ، لَمْ نُمْضِهِ إِلَّا عَلَى الْوَجْهِ الصَّحِيحِ ، وَإِنْ كَانَ فِي أَثْنَائِهِ ، لَمْ نَتَعَرَّضْ لِكَيْفِيَّةِ عَقْدِهِمْ ، بَلْ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِمَّنْ لَا يَجُوزُ ابْتِدَاءً نِكَاحُهَا كَذَاتِ مَحْرَمِهِ ، وَمَنْ هِيَ فِي عِدَّتِهَا ، أَوْ شَرَطَ الْخِيَارَ فِي نِكَاحِهَا مَتَى شَاءَ أَوْ مُدَّةً هُمَا فِيهَا ، أَوْ مُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثًا - فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِلَّا أُقِرَّا عَلَى النِّكَاحِ ، وَإِنْ قَهَرَ حَرْبِيٌّ حَرْبِيَّةً فَوَطِئَهَا ، أَوْ طَاوَعَتْهُ - وَاعْتَقَدَاهُ نِكَاحًا ، أُقِرَّا ، وَإِلَّا فَلَا ، وَإِنْ كَانَ الْمَهْرُ الْمُسَمَّى صَحِيحًا ، أَوْ فَاسِدًا قَبَضَتْهُ ، اسْتَقَرَّ ، وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا لَمْ تَقْبِضْهُ ، فُرِضَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ .
وَحُكْمُهُ حُكْمُ نِكَاحِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يَجِبُ بِهِ ، وَتَحْرِيمِ الْمُحَرَّمَاتِ ، وَيُقَرُّونَ عَلَى الْأَنْكِحَةِ الْمُحَرَّمَةِ مَا اعْتَقَدُوا حِلَّهَا ، وَلَمْ يَرْتَفِعُوا إِلَيْنَا ، وَعَنْهُ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ كِتَابِيَّةً ، أَوِ اشْتَرَى نَصْرَانِيَّةً : يَحُولُ بَيْنَهُمَا الْإِمَامُ ، فَيَخْرُجُ مِنْ هَذَا أَنَّهُمْ لَا يُقَرُّونَ عَلَى نِكَاحٍ مُحَرَّمٍ ، وَإِنْ أَسْلَمُوا ، أَوْ تَرَافَعُوا إِلَيْنَا فِي ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ ، لَمْ نُمْضِهِ إِلَّا عَلَى الْوَجْهِ الصَّحِيحِ ، وَإِنْ كَانَ فِي أَثْنَائِهِ ، لَمْ نَتَعَرَّضْ لِكَيْفِيَّةِ عَقْدِهِمْ ، بَلْ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِمَّنْ لَا يَجُوزُ ابْتِدَاءً نِكَاحُهَا كَذَاتِ مَحْرَمِهِ ، وَمَنْ هِيَ فِي عِدَّتِهَا ، أَوْ شَرَطَ الْخِيَارَ فِي نِكَاحِهَا مَتَى شَاءَ أَوْ مُدَّةً هُمَا فِيهَا ، أَوْ مُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثًا - فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِلَّا أُقِرَّا عَلَى النِّكَاحِ ، وَإِنْ قَهَرَ حَرْبِيٌّ حَرْبِيَّةً فَوَطِئَهَا ، أَوْ طَاوَعَتْهُ - وَاعْتَقَدَاهُ نِكَاحًا ، أُقِرَّا ، وَإِلَّا فَلَا ، وَإِنْ كَانَ الْمَهْرُ الْمُسَمَّى صَحِيحًا ، أَوْ فَاسِدًا قَبَضَتْهُ ، اسْتَقَرَّ ، وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا لَمْ تَقْبِضْهُ ، فُرِضَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث