المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء السابع
الصفحة 2266 · ص. المطبوع 362 · الشرح
( وَإِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ وَشَاءَ أَبُوكِ ، لَمْ تُطَلَّقْ حَتَّى يَشَاءَا ) ؛ لِأَنَّ الصِّفَةَ بِمَشِيئَتِهِمَا ، فَلَا تُطَلَّقُ بِمَشِيئَةِ أَحَدِهِمَا ؛ لِعَدَمِ وُجُودِ الشَّرْطِ ، وَخَرَّجَ الْقَاضِي أَنَّهَا تُطَلَّقُ بِمَشِيئَةِ أَحَدِهِمَا ، كَفِعْلِ بَعْضِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ كَيْفَ شَاءَا طُلِّقَتْ ، فَإِنْ شَاءَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْفَوْرِ وَالْآخَرُ عَلَى التَّرَاخِي - وَقَعَ ؛ لِأَنَّ الْمَشِيئَةَ وُجِدَتْ مِنْهُمَا جَمِيعًا .
فُرُوعٌ : إِذَا قَالَ : إِذَا ضَاجَعْتُكِ عَلَى فِرَاشٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَاضْطَجَعَتْ هِيَ مَعَهُ ، فَقَامَ لِوَقْتِهِ ، لَمْ يَحْنَثْ ، وَإِلَّا حَنِثَ .
وَلَوِ اخْتَصَمَ رَجُلَانِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ : زَوْجَةُ السِّفْلَةِ - بِكَسْرِ السِّينِ مَعَ إِسْكَانِ الْفَاءِ - مِنَّا طَالِقٌ ، فَقَالَ الْآخَرُ : نَعَمْ ، قَالَ أَحْمَدُ : السِّفْلَةُ الَّذِي لَا يُبَالِي بِمَا قَالَ ، 362 وَلَا مَا قِيلَ فِيهِ ، وَقَالَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ : هُوَ الَّذِي يَدْخُلُ الْحَمَّامَ بِلَا مِئْزَرٍ ، وَلَا يُبَالِي عَلَى أَيِّ مَعْصِيَةٍ رُئِيَ .
إِذَا حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَيَفْعَلَنَّ مُحَرَّمًا فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ فِعْلُهُ ، وَتُطَلَّقُ ، نَصَّ عَلَيْهِ فِيمَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَيَطَأَنَّ زَوْجَتَهُ فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ فَإِذَا هِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : لَا يَطَؤُهَا وَتُطَلَّقُ ، فَإِنْ فَعَلَهُ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ ، وَلَمْ تُطَلَّقْ ، وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ وَقْتًا لِفِعْلِهِ لَمْ يَحْنَثْ إِلَّا فِي آخِرِ وَقْتِ الْإِمْكَانِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث