المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء العاشر
( وَإِنْ حَلَفَ عَلَى النَّفْيِ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ عِلْمِهِ ) وَفِي " الْمُحَرَّرِ " وَ " الْوَجِيزِ " وَ " الْفُرُوعِ " : يَحْلِفُ فِي إِثْبَاتٍ وَنَفْيٍ عَلَى الْبَتِّ ، إِلَّا لِنَفْيِ فِعْلِ غَيْرِهِ .
وَنَقَلَ الْجَمَاعَةُ : أَوْ نَفْيُ دَعْوَى عَلَى غَيْرِهِ فَيَكْفِيهِ نَفْيُ الْعِلْمِ . ( وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ ) مِثْلَ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ غَيْرَهُ غَصَبَهُ ثَوْبَهُ . ( أَوْ دَعْوَى عَلَيْهِ فِي الْإِثْبَاتِ 287 حَلَفَ عَلَى الْبَتِّ ) اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى ، وَقَدَّمَهُ فِي " الرِّعَايَةِ " ، وَنَصَرَهُ فِي " الشَّرْحِ " .
لِحَدِيثِ الْحَضْرَمِيِّ وَلَكِنْ أُحَلِّفُهُ وَاللَّهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أَرْضِي غَصَبَنِيهَا أَبُوهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ . وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْإِحَاطَةُ بِفِعْلِ غَيْرِهِ بِخِلَافِ فِعْلِ نَفْسِهِ . وَكَالشَّهَادَةِ فَإِنَّهَا تَكُونُ بِالْقَطْعِ فِيمَا يُمْكِنُ الْقَطْعُ فِيهِ مِنَ الْعُقُودِ .
وَعَلَى الظَّنِّ فِيمَا لَا يُمْكِنُ فِيهِ الْقَطْعُ مِنَ الْأَمْلَاكِ وَالْأَنْسَابِ .
وَعَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ فِيمَا لَا يُمْكِنُ الْإِحَاطَةُ بِانْتِفَائِهِ ، كَالشَّهَادَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا وَارِثَ لَهُ إِلَّا فُلَانٌ وَفُلَانٌ .
وَعَنْهُ : يَمِينُ النَّفْيِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ فِي كُلِّ شَيْءٍ . وَعَنْهُ : وَغَيْرُهَا عَلَى الْعِلْمِ . اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ . وَاحْتَجَّ بِالْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرَهُ أَحْمَدُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَرْفُوعًا لَا تَضْطَرُّوا النَّاسَ فِي أَيْمَانِهِمْ أَنْ يَحْلِفُوا عَلَى مَا لَا يَعْلَمُونَ .
وَفِي " مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ " : يَمِينُهُ بَتٌّ عَلَى فِعْلِهِ ، وَنَفْيٌ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ .
وَعَبْدُهُ كَأَجْنَبِيٍّ فِي حَلِفِهِ عَلَى الْبَتِّ . وَأَمَّا بَهِيمَتُهُ فَمَا يُنْسَبُ إِلَى تَفْرِيطٍ وَتَقْصِيرٍ فَعَلَى الْبَتِّ ، وَإِلَّا فَعَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ . ذَكَرَهُ فِي " الرِّعَايَةِ " وَ " الْفُرُوعِ " . ( وَمَنْ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ يَمِينٌ لِجَمَاعَةٍ ، فَقَالَ : أَحْلِفُ لَهُمْ يَمِينًا وَاحِدَةً . فَرَضُوا جَازَ ) ذَكَرَهُ أَكْثَرُ 288 الْأَصْحَابِ ; لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ ، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ بَعْضُ الْيَمِينِ ، كَمَا أَنَّ الْحُقُوقَ إِذَا قَامَتْ بِهَا الْبَيِّنَةُ الْوَاحِدَةُ لَا يَكُونُ لِكُلِّ حَقٍّ بَعْضُ الْبَيِّنَةِ .
وَقَالَ الْقَاضِي : وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَصِحَّ ; لِأَنَّ الْيَمِينَ حُجَّةٌ فِي حَقِّ الْوَاحِدِ ، فَإِذَا رَضِيَ بِهَا اثْنَانِ صَارَتِ الْحُجَّةُ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَاقِصَةً ، وَالْحَجَّةُ النَّاقِصَةُ لَا تَكْمُلُ بِرِضَى الْخَصْمِ ، كَمَا لَوْ رَضِيَ أَنْ يُحْكَمَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ .
وَنَقَلَ الْجَمَاعَةُ : أَوْ نَفْيُ دَعْوَى عَلَى غَيْرِهِ فَيَكْفِيهِ نَفْيُ الْعِلْمِ . ( وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ ) مِثْلَ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ غَيْرَهُ غَصَبَهُ ثَوْبَهُ . ( أَوْ دَعْوَى عَلَيْهِ فِي الْإِثْبَاتِ 287 حَلَفَ عَلَى الْبَتِّ ) اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى ، وَقَدَّمَهُ فِي " الرِّعَايَةِ " ، وَنَصَرَهُ فِي " الشَّرْحِ " .
لِحَدِيثِ الْحَضْرَمِيِّ وَلَكِنْ أُحَلِّفُهُ وَاللَّهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أَرْضِي غَصَبَنِيهَا أَبُوهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ . وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْإِحَاطَةُ بِفِعْلِ غَيْرِهِ بِخِلَافِ فِعْلِ نَفْسِهِ . وَكَالشَّهَادَةِ فَإِنَّهَا تَكُونُ بِالْقَطْعِ فِيمَا يُمْكِنُ الْقَطْعُ فِيهِ مِنَ الْعُقُودِ .
وَعَلَى الظَّنِّ فِيمَا لَا يُمْكِنُ فِيهِ الْقَطْعُ مِنَ الْأَمْلَاكِ وَالْأَنْسَابِ .
وَعَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ فِيمَا لَا يُمْكِنُ الْإِحَاطَةُ بِانْتِفَائِهِ ، كَالشَّهَادَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا وَارِثَ لَهُ إِلَّا فُلَانٌ وَفُلَانٌ .
وَعَنْهُ : يَمِينُ النَّفْيِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ فِي كُلِّ شَيْءٍ . وَعَنْهُ : وَغَيْرُهَا عَلَى الْعِلْمِ . اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ . وَاحْتَجَّ بِالْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرَهُ أَحْمَدُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَرْفُوعًا لَا تَضْطَرُّوا النَّاسَ فِي أَيْمَانِهِمْ أَنْ يَحْلِفُوا عَلَى مَا لَا يَعْلَمُونَ .
وَفِي " مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ " : يَمِينُهُ بَتٌّ عَلَى فِعْلِهِ ، وَنَفْيٌ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ .
وَعَبْدُهُ كَأَجْنَبِيٍّ فِي حَلِفِهِ عَلَى الْبَتِّ . وَأَمَّا بَهِيمَتُهُ فَمَا يُنْسَبُ إِلَى تَفْرِيطٍ وَتَقْصِيرٍ فَعَلَى الْبَتِّ ، وَإِلَّا فَعَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ . ذَكَرَهُ فِي " الرِّعَايَةِ " وَ " الْفُرُوعِ " . ( وَمَنْ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ يَمِينٌ لِجَمَاعَةٍ ، فَقَالَ : أَحْلِفُ لَهُمْ يَمِينًا وَاحِدَةً . فَرَضُوا جَازَ ) ذَكَرَهُ أَكْثَرُ 288 الْأَصْحَابِ ; لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ ، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ بَعْضُ الْيَمِينِ ، كَمَا أَنَّ الْحُقُوقَ إِذَا قَامَتْ بِهَا الْبَيِّنَةُ الْوَاحِدَةُ لَا يَكُونُ لِكُلِّ حَقٍّ بَعْضُ الْبَيِّنَةِ .
وَقَالَ الْقَاضِي : وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَصِحَّ ; لِأَنَّ الْيَمِينَ حُجَّةٌ فِي حَقِّ الْوَاحِدِ ، فَإِذَا رَضِيَ بِهَا اثْنَانِ صَارَتِ الْحُجَّةُ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَاقِصَةً ، وَالْحَجَّةُ النَّاقِصَةُ لَا تَكْمُلُ بِرِضَى الْخَصْمِ ، كَمَا لَوْ رَضِيَ أَنْ يُحْكَمَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith