المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء الثاني
فَصْلٌ
( وَلَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى كَافِرٍ ) إِجْمَاعًا ، وَحَدِيثُ مُعَاذٍ نَصٌّ فِيهِ ؛ وَلِأَنَّهَا مُوَاسَاةٌ تَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ ، فَلَمْ تَجِبْ لِلْكَافِرِ كَالنَّفَقَةِ ، وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ إِذَا كَانَ مُؤَلَّفًا أَوْ عَامِلًا عَلَى رِوَايَةٍ ، زَادَ فِي " الْمُسْتَوْعِبِ " أَوْ غَارِمًا لِذَاتِ الْبَيْنِ أَوْ غَارِمًا ( وَلَا عَبْدٍ ) أَيْ : كَامِلِ الرِّقِّ ؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهُ وَاجِبَةٌ عَلَى سَيِّدِهِ ، فَهُوَ غَنِيٌّ بِغِنَاهُ ، وَمَا يُدْفَعُ إِلَيْهِ مَا لَا يَمْلِكُهُ ، وَإِنَّمَا يَمْلِكُهُ سَيِّدُهُ ، فَكَأَنَّهُ دُفِعَ إِلَيْهِ ، وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا إِذَا كَانَ عَامِلًا ، وَظَاهِرُهُ لَا يُدْفَعُ إِلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ سَيِّدُهُ فَقِيرًا ، وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي " تَعْلِيقِهِ " فِي الْعَبْدِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَكَاتَبَهُ أَحَدُهُمَا : يَجُوزُ ، وَمَا قَبَضَهُ مِنَ الصَّدَقَاتِ فَنِصْفُهُ يُلَاقِي نِصْفَهُ الْمُكَاتَبَ ، وَمَا يُلَاقِي نِصْفَ السَّيِّدِ الْآخَرَ إِنْ كَانَ فَقِيرًا ، جَازَ فِي حِصَّتِهِ ، وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا لَمْ يَجُزْ ، قَالَ الْمَجْدُ : وَمِثْلُهُ إِذَا كَاتَبَ بَعْضَ عَبْدِهِ ، وَكَلَامُهُ شَامِلٌ لِلْمُدَبَّرِ ، وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ ، فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ حُرًّا ، أُخِذَ بِقَدْرِهِ بِنِسْبَتِهِ مِنْ خَمْسِينَ أَوْ مِنْ كِفَايَتِهِ عَلَى الْخِلَافِ ، ( وَلَا فَقِيرَةٍ لَهَا زَوْجٌ غَنِيٌّ ) لِغِنَاهَا بِذِمَّتِهَا عَلَيْهِ ، وَلِوَلَدٍ صَغِيرٍ فَقِيرٍ أَبُوهُ مُوسِرٌ ، بَلْ أَوْلَى لِلْمُعَاوَضَةِ ، وَثُبُوتِهَا فِي الذِّمَّةِ ، وَكَمَا لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى غَنِيٍّ بِنَفَقَةٍ لَازِمَةٍ ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، وَأَطْلَقَ فِي " التَّرْغِيبِ " وَجْهَيْنِ ، وَجَوَّزَهُ فِي " الْكَافِي " ؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ لِلنَّفَقَةِ مَشْرُوطٌ بِفَقْرِهِ ، فَيَلْزَمُ مِنْ وُجُوبِهَا لَهُ وُجُودُ الْفَقْرِ بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ ، وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا إِذَا تَعَذَّرَتِ النَّفَقَةُ مِنْهُ لِغَيْبَةٍ أَوِ امْتِنَاعٍ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهَا الْأَخْذُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، كَمَنْ غُصِبَ مَالُهُ ، أَوْ تَعَطَّلَتْ مَنْفَعَةُ عَقَارِهِ ( وَلَا إِلَى الْوَالِدَيْنِ ، وَإِنْ 434 عَلَوْا ، وَلَا إِلَى الْوَلَدِ ، وَإِنْ سَفَلَ ) لِاتِّصَالِ مَنَافِعِ الْمِلْكِ بَيْنَهُمَا عَادَةً ، فَيَكُونُ صَارِفًا لِنَفْسِهِ بِدَلِيلِ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَةِ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ ، وَظَاهِرُهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَارِثِ وَغَيْرِهِ حَتَّى وَلَدِ الْبِنْتِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَّلَ فِي " الشَّرْحِ " مَا يَقْتَضِي اقْتِصَارَهُ بِوُجُوبِ النَّفَقَةِ ، وَأَطْلَقَ فِي " الْوَاضِحِ " فِي جَدٍّ وَابْنِ ابْنٍ مَحْجُوبَيْنِ وَجْهَيْنِ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُعْطِي عَمُودَيْ نَسَبِهِ لَغُرْمٍ لِنَفْسِهِ ، أَوْ كِتَابَةٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : يَجُوزُ ، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، وَذَكَرَ جَدُّهُ فِي ابْنِ سَبِيلٍ كَذَلِكَ ، وَسَبَقَ كَوْنُهُ عَامِلًا ، ( وَلَا إِلَى الزَّوْجَةِ ) إِجْمَاعًا ، لِأَنَّهَا مُسْتَغْنِيَةٌ بِنَفَقَتِهَا عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَجُزْ كَمَا لَوْ دَفَعَهَا إِلَيْهَا عَلَى سَبِيلِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ نَاشِزَةً ، ذَكَرَهُ فِي " الِانْتِصَارِ " ، وَ " الرِّعَايَةِ " ، وَقِيلَ : بَلْ مُطْلَقًا ، وَلَا لَبَنِي هَاشِمٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، كَالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؛ لِقَوْلِهِ : " إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ " رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَمُسْلِمٌ ، وَلَهُ - أَيْضًا - مَرْفُوعًا : " إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ " ، وَسَوَاءٌ أُعْطُوا مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ أَوْ لَا ؛ لِعُمُومِ النُّصُوصِ ؛ وَلِأَنَّ مَنْعَهُمْ لِشَرَفِهِمْ ؛ وَهُوَ بَاقٍ ، وَقِيلَ : يَجُوزُ إِنْ مُنِعُوا الْخُمُسَ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي يَعْقُوبُ ، وَالْآجُرِّيُّ ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ حَاجَةٍ وَضَرُورَةٍ ، وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَمْ يَكُونُوا غُزَاةً أَوْ مُؤَلَّفَةً أَوْ غَارِمِينَ لِذَاتِ الْبَيْنِ ، وَسَبَقَ كَوْنُهُ عَامِلًا .
أَصْلٌ : بَنُو هَاشِمٍ مَنْ كَانَ مِنْ سُلَالَتِهِ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ ، وَجَزَمَ فِي " الرِّعَايَةِ " بِقَوْلِ بَعْضِهِمْ : هُمْ آلُ عَبَّاسٍ ، وَآلُ عَلِيٍّ ، وَآلُ جَعْفَرٍ ، وَآلُ عَقِيلٍ ، وَآلُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، ( وَلَا مَوَالِيهِمْ ) جَمْعُ مَوْلًى ؛ وَهُوَ مَنْ أَعْتَقَهُ هَاشِمِيٌّ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، لِحَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ مَرْفُوعًا : " إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا 435 وَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ " رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَصَحَّحَهُ ؛ وَلِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ النَّسَبِ فِي الْإِرْثِ ، وَالْعَقْلِ ، وَالنَّفَقَةِ ، فَغَلَبَ الْحَظْرُ ، وَأَوْمَأَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ يَعْقُوبَ إِلَى الْجَوَازِ ، وَحَكَاهُ فِي " الشَّرْحِ " عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ، وَكَمَوَالِي مَوَالِيهِمْ .
( وَلَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى كَافِرٍ ) إِجْمَاعًا ، وَحَدِيثُ مُعَاذٍ نَصٌّ فِيهِ ؛ وَلِأَنَّهَا مُوَاسَاةٌ تَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ ، فَلَمْ تَجِبْ لِلْكَافِرِ كَالنَّفَقَةِ ، وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ إِذَا كَانَ مُؤَلَّفًا أَوْ عَامِلًا عَلَى رِوَايَةٍ ، زَادَ فِي " الْمُسْتَوْعِبِ " أَوْ غَارِمًا لِذَاتِ الْبَيْنِ أَوْ غَارِمًا ( وَلَا عَبْدٍ ) أَيْ : كَامِلِ الرِّقِّ ؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهُ وَاجِبَةٌ عَلَى سَيِّدِهِ ، فَهُوَ غَنِيٌّ بِغِنَاهُ ، وَمَا يُدْفَعُ إِلَيْهِ مَا لَا يَمْلِكُهُ ، وَإِنَّمَا يَمْلِكُهُ سَيِّدُهُ ، فَكَأَنَّهُ دُفِعَ إِلَيْهِ ، وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا إِذَا كَانَ عَامِلًا ، وَظَاهِرُهُ لَا يُدْفَعُ إِلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ سَيِّدُهُ فَقِيرًا ، وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي " تَعْلِيقِهِ " فِي الْعَبْدِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَكَاتَبَهُ أَحَدُهُمَا : يَجُوزُ ، وَمَا قَبَضَهُ مِنَ الصَّدَقَاتِ فَنِصْفُهُ يُلَاقِي نِصْفَهُ الْمُكَاتَبَ ، وَمَا يُلَاقِي نِصْفَ السَّيِّدِ الْآخَرَ إِنْ كَانَ فَقِيرًا ، جَازَ فِي حِصَّتِهِ ، وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا لَمْ يَجُزْ ، قَالَ الْمَجْدُ : وَمِثْلُهُ إِذَا كَاتَبَ بَعْضَ عَبْدِهِ ، وَكَلَامُهُ شَامِلٌ لِلْمُدَبَّرِ ، وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ ، فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ حُرًّا ، أُخِذَ بِقَدْرِهِ بِنِسْبَتِهِ مِنْ خَمْسِينَ أَوْ مِنْ كِفَايَتِهِ عَلَى الْخِلَافِ ، ( وَلَا فَقِيرَةٍ لَهَا زَوْجٌ غَنِيٌّ ) لِغِنَاهَا بِذِمَّتِهَا عَلَيْهِ ، وَلِوَلَدٍ صَغِيرٍ فَقِيرٍ أَبُوهُ مُوسِرٌ ، بَلْ أَوْلَى لِلْمُعَاوَضَةِ ، وَثُبُوتِهَا فِي الذِّمَّةِ ، وَكَمَا لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى غَنِيٍّ بِنَفَقَةٍ لَازِمَةٍ ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، وَأَطْلَقَ فِي " التَّرْغِيبِ " وَجْهَيْنِ ، وَجَوَّزَهُ فِي " الْكَافِي " ؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ لِلنَّفَقَةِ مَشْرُوطٌ بِفَقْرِهِ ، فَيَلْزَمُ مِنْ وُجُوبِهَا لَهُ وُجُودُ الْفَقْرِ بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ ، وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا إِذَا تَعَذَّرَتِ النَّفَقَةُ مِنْهُ لِغَيْبَةٍ أَوِ امْتِنَاعٍ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهَا الْأَخْذُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، كَمَنْ غُصِبَ مَالُهُ ، أَوْ تَعَطَّلَتْ مَنْفَعَةُ عَقَارِهِ ( وَلَا إِلَى الْوَالِدَيْنِ ، وَإِنْ 434 عَلَوْا ، وَلَا إِلَى الْوَلَدِ ، وَإِنْ سَفَلَ ) لِاتِّصَالِ مَنَافِعِ الْمِلْكِ بَيْنَهُمَا عَادَةً ، فَيَكُونُ صَارِفًا لِنَفْسِهِ بِدَلِيلِ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَةِ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ ، وَظَاهِرُهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَارِثِ وَغَيْرِهِ حَتَّى وَلَدِ الْبِنْتِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَّلَ فِي " الشَّرْحِ " مَا يَقْتَضِي اقْتِصَارَهُ بِوُجُوبِ النَّفَقَةِ ، وَأَطْلَقَ فِي " الْوَاضِحِ " فِي جَدٍّ وَابْنِ ابْنٍ مَحْجُوبَيْنِ وَجْهَيْنِ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُعْطِي عَمُودَيْ نَسَبِهِ لَغُرْمٍ لِنَفْسِهِ ، أَوْ كِتَابَةٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : يَجُوزُ ، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، وَذَكَرَ جَدُّهُ فِي ابْنِ سَبِيلٍ كَذَلِكَ ، وَسَبَقَ كَوْنُهُ عَامِلًا ، ( وَلَا إِلَى الزَّوْجَةِ ) إِجْمَاعًا ، لِأَنَّهَا مُسْتَغْنِيَةٌ بِنَفَقَتِهَا عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَجُزْ كَمَا لَوْ دَفَعَهَا إِلَيْهَا عَلَى سَبِيلِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ نَاشِزَةً ، ذَكَرَهُ فِي " الِانْتِصَارِ " ، وَ " الرِّعَايَةِ " ، وَقِيلَ : بَلْ مُطْلَقًا ، وَلَا لَبَنِي هَاشِمٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، كَالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؛ لِقَوْلِهِ : " إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ " رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَمُسْلِمٌ ، وَلَهُ - أَيْضًا - مَرْفُوعًا : " إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ " ، وَسَوَاءٌ أُعْطُوا مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ أَوْ لَا ؛ لِعُمُومِ النُّصُوصِ ؛ وَلِأَنَّ مَنْعَهُمْ لِشَرَفِهِمْ ؛ وَهُوَ بَاقٍ ، وَقِيلَ : يَجُوزُ إِنْ مُنِعُوا الْخُمُسَ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي يَعْقُوبُ ، وَالْآجُرِّيُّ ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ حَاجَةٍ وَضَرُورَةٍ ، وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَمْ يَكُونُوا غُزَاةً أَوْ مُؤَلَّفَةً أَوْ غَارِمِينَ لِذَاتِ الْبَيْنِ ، وَسَبَقَ كَوْنُهُ عَامِلًا .
أَصْلٌ : بَنُو هَاشِمٍ مَنْ كَانَ مِنْ سُلَالَتِهِ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ ، وَجَزَمَ فِي " الرِّعَايَةِ " بِقَوْلِ بَعْضِهِمْ : هُمْ آلُ عَبَّاسٍ ، وَآلُ عَلِيٍّ ، وَآلُ جَعْفَرٍ ، وَآلُ عَقِيلٍ ، وَآلُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، ( وَلَا مَوَالِيهِمْ ) جَمْعُ مَوْلًى ؛ وَهُوَ مَنْ أَعْتَقَهُ هَاشِمِيٌّ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، لِحَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ مَرْفُوعًا : " إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا 435 وَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ " رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَصَحَّحَهُ ؛ وَلِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ النَّسَبِ فِي الْإِرْثِ ، وَالْعَقْلِ ، وَالنَّفَقَةِ ، فَغَلَبَ الْحَظْرُ ، وَأَوْمَأَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ يَعْقُوبَ إِلَى الْجَوَازِ ، وَحَكَاهُ فِي " الشَّرْحِ " عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ، وَكَمَوَالِي مَوَالِيهِمْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث