بداية المجتهد ونهاية المقتصد
بداية المجتهد ونهاية المقتصد · الجزء الأول
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ
[ دُعَاءُ التَّوَجُّهِ ]
ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ التَّوْجِيهَ فِي الصَّلَاةِ وَاجِبٌ ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ التَّكْبِيرِ : إِمَّا ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ) 106 وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ، وَإِمَّا أَنْ يُسَبِّحَ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَإِمَّا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي يُوسُفَ وَصَاحِبِهِ ، وَقَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ التَّوْجِيهُ بِوَاجِبٍ فِي الصَّلَاةِ وَلَا بِسُنَّةٍ .
وَسَبَبُ الِاخْتِلَافِ : مُعَارَضَةُ الْآثَارِ الْوَارِدَةِ بِالتَّوْجِيهِ لِلْعَمَلِ عِنْدَ مَالِكٍ ، أَوْ الِاخْتِلَافُ فِي صِحَّةِ الْآثَارِ الْوَارِدَةِ بِذَلِكَ .
قَالَ الْقَاضِي : قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً ، قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ ، وَأُمِّي : إَسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ ، وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ ؟ قَالَ : أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ " ، وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى اسْتِحْسَانِ سَكَتَاتٍ كَثِيرَةٍ فِي الصَّلَاةِ ، مِنْهَا حِينَ يُكَبِّرُ ، وَمِنْهَا حِينَ يَفْرُغُ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ وَإِذَا فَرَغَ مِنِ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَنْكَرَ ذَلِكَ مَالِكٌ ، وَأَصْحَابُهُ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ .
وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ : اخْتِلَافُهُمْ فِي تَصْحِيحِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : " كَانَتْ لَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - سَكَتَاتٍ فِي صَلَاتِهِ حِينَ يُكَبِّرُ ، وَيَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ ، وَحِينَ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ . "
[ دُعَاءُ التَّوَجُّهِ ]
ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ التَّوْجِيهَ فِي الصَّلَاةِ وَاجِبٌ ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ التَّكْبِيرِ : إِمَّا ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ) 106 وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ، وَإِمَّا أَنْ يُسَبِّحَ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَإِمَّا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي يُوسُفَ وَصَاحِبِهِ ، وَقَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ التَّوْجِيهُ بِوَاجِبٍ فِي الصَّلَاةِ وَلَا بِسُنَّةٍ .
وَسَبَبُ الِاخْتِلَافِ : مُعَارَضَةُ الْآثَارِ الْوَارِدَةِ بِالتَّوْجِيهِ لِلْعَمَلِ عِنْدَ مَالِكٍ ، أَوْ الِاخْتِلَافُ فِي صِحَّةِ الْآثَارِ الْوَارِدَةِ بِذَلِكَ .
قَالَ الْقَاضِي : قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً ، قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ ، وَأُمِّي : إَسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ ، وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ ؟ قَالَ : أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ " ، وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى اسْتِحْسَانِ سَكَتَاتٍ كَثِيرَةٍ فِي الصَّلَاةِ ، مِنْهَا حِينَ يُكَبِّرُ ، وَمِنْهَا حِينَ يَفْرُغُ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ وَإِذَا فَرَغَ مِنِ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَنْكَرَ ذَلِكَ مَالِكٌ ، وَأَصْحَابُهُ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ .
وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ : اخْتِلَافُهُمْ فِي تَصْحِيحِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : " كَانَتْ لَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - سَكَتَاتٍ فِي صَلَاتِهِ حِينَ يُكَبِّرُ ، وَيَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ ، وَحِينَ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ . "
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith