بداية المجتهد ونهاية المقتصد
بداية المجتهد ونهاية المقتصد · الجزء الأول
page 502 · printed p. 449
الْفَصْلُ الثَّانِي
فِي شُرُوطِ وُقُوعِهِ .
- فَإِمَّا شُرُوطُ جَوَازِهِ :
فَمِنْهَا : مَا يَرْجِعُ إِلَى الْقَدْرِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ .
وَمِنْهَا : مَا يَرْجِعُ إِلَى صِفَةِ الشَّيْءِ الَّذِي يَجُوزُ بِهِ .
وَمِنْهَا : مَا يَرْجِعُ إِلَى الْحَالِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا .
وَمِنْهَا : مَا يَرْجِعُ إِلَى صِفَةِ مَنْ يَجُوزُ لَهُ الْخُلْعُ مِنَ النِّسَاءِ أَوْ مِنْ أَوْلِيَائِهِنَّ مِمَّنْ لَا تَمْلِكُ أَمْرَهَا .
فَفِي هَذَا الْفَصْلِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ :
الْمَسْأَلَةُ الأُولَى
[ الْقَدْرُ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ الْخُلْعُ ]
أَمَّا مِقْدَارُ مَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْتَلِعَ بِهِ ، فَإِنَّ مَالِكًا ، وَالشَّافِعِيَّ ، وَجَمَاعَةً قَالُوا : جَائِزٌ أَنْ تَخْتَلِعَ الْمَرْأَةُ بِأَكْثَرَ مِمَّا 449 يَصِيرُ لَهَا مِنَ الزَّوْجِ فِي صَدَاقِهَا إِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا ، وَبِمِثْلِهِ ، وَبِأَقَلَّ مِنْهُ . وَقَالَ قَائِلُونَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا عَلَى ظَاهِرِ حَدِيثِ ثَابِتٍ .
فَمَنْ شَبَّهَهُ بِسَائِرِ الْأَعْوَاضِ فِي الْمُعَامَلَاتِ رَأَى أَنَّ الْقَدْرَ فِيهِ رَاجِعٌ إِلَى الرِّضَا . وَمَنْ أَخَذَ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ لَمْ يُجِزْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، وَكَأَنَّهُ رَآهُ مِنْ بَابِ أَخْذِ الْمَالِ بِغَيْرِ حَقٍّ .
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith