بداية المجتهد ونهاية المقتصد
بداية المجتهد ونهاية المقتصد · الجزء الأول
page 514 · printed p. 462
462 الْبَابُ الثَّالِثُ
فِيمَنْ يَتَعَلَّقُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ النِّسَاءِ وَمَنْ لَا يَتَعَلَّقُ .
- وَأَمَّا مَنْ يَقَعُ طَلَاقُهُ مِنَ النِّسَاءِ ، فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ عَلَى النِّسَاءِ اللَّاتِي فِي عِصْمَةِ أَزْوَاجِهِنَّ ، أَوْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَدُهُنَّ فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ ، وَأَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَى الْأَجْنَبِيَّاتِ ( أَعْنِي : الطَّلَاقَ الْمُعَلَّقَ ) .
وَأَمَّا تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ عَلَى الْأَجْنَبِيَّاتِ بِشَرْطِ التَّزْوِيجِ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ : إِنْ نَكَحْتُ فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقٌ : فَإِنَّ لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةَ مَذَاهِبَ :
قَوْلٌ : إِنَّ الطَّلَاقَ لَا يَتَعَلَّقُ بِأَجْنَبِيَّةٍ أَصْلًا ، عَمَّ الْمُطَلِّقُ أَوْ خَصَّ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَدَاوُدَ ، وَجَمَاعَةٍ .
وَقَوْلٌ : إِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِشَرْطِ التَّزْوِيجِ ، عَمَّمَ الْمُطَلِّقُ جَمِيعَ النِّسَاءِ أَوْ خَصَّصَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَجَمَاعَةٍ .
وَقَوْلٌ : إِنَّهُ عَمَّ جَمِيعَ النِّسَاءِ لَمْ يَلْزَمْهُ ، وَإِنْ خَصَّصَ لَزِمَهُ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ ( أَعْنِي : مِثْلَ أَنْ يَقُولَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا مِنْ بَنِي فُلَانٍ أَوْ مِنْ بَلَدِ كَذَا فَهِيَ طَالِقٌ ، وَكَذَلِكَ فِي وَقْتِ كَذَا ، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ يُطَلَّقْنَ عِنْدَ مَالِكٍ إِذَا زُوِّجْنَ ) .
وَسَبَبُ الْخِلَافِ : هَلْ مِنْ شَرْطِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ وُجُودُ الْمِلْكِ مُتَقَدِّمًا بِالزَّمَانِ عَلَى الطَّلَاقِ أَمْ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ شَرْطِهِ ؟ .
فَمَنْ قَالَ هُوَ مِنْ شَرْطِهِ قَالَ : لَا يَتَعَلَّقُ الطَّلَاقُ بِالْأَجْنَبِيَّةِ . وَمَنْ قَالَ لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ إِلَّا وُجُودُ الْمِلْكِ فَقَطْ قَالَ : يَقَعُ بِالْأَجْنَبِيَّةِ .
وَأَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ التَّعْمِيمِ وَالتَّخْصِيصِ : فَاسْتِحْسَانٌ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَصْلَحَةِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا عَمَّمَ فَأَوْجَبْنَا عَلَيْهِ التَّعْمِيمَ لَمْ يَجِدْ سَبِيلًا إِلَى النِّكَاحِ الْحَلَالِ ، فَكَانَ ذَلِكَ عَنَتًا بِهِ وَحَرَجًا ، وَكَأَنَّهُ مِنْ بَابِ نَذْرِ الْمَعْصِيَةِ . وَأَمَّا إِذَا خَصَّصَ فَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ إِذَا أَلْزَمْنَاهُ الطَّلَاقَ .
وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ۝ لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ " . وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : " ۝ لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ " . وَثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَمُعَاذٍ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ . وَرُوِيَ مِثْلُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ عُمَرَ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَضَعَّفَ قَوْمٌ الرِّوَايَةَ بِذَلِكَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith