← المكتبة ▭▭ 2 pages
منتقى الألفاظ بتقريب علوم الحديث للحفاظ
الحارث بن علي الحسني علوم الحديث
A− A+
415 · ص419
١٩٧ - من أذَّن فهو يقيم. ١٩٨ - مسح العينين بالإبهامين عند تشهد المؤذن. الأمْرُ بالصَّلَاةِ ١٩٩ - مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع (١). المَواقيتُ ٢٠٠ - الوقت الأول من الصلاة رضوان الله. صَلَاةُ السَّفَرِ ٢٠١ - تحديد مسافة أو مدة للقصر في الصلاة، والفطر في رمضان. ٢٠٢ - إثم إتمام الصلاة في السفر. السَّهوُ ٢٠٣ - ليس في صلاة الخوف سهو. الجَماعَةُ والإِمَام ٢٠٤ - فضل المحافظة على إدراك تكبيرة الإحرام. ٢٠٥ - ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. ٢٠٦ - الصلاة خلف كل بر وفاجر. ٢٠٧ - الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. ٢٠٨ - من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة (٢).
(١) وصحَّ عن ابن عمر قوله: يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله. "مصنف ابن أبي شيبة". (٢) وثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم الاكتفاء بقراءة الإمام في الجهرية، وفي المسألة نزاع مشهور.
→ prev 415 / 485 next ←