← المكتبة ▭▭ صفحتان
القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
43 · ص57
خيار الغبن قال حرب: سئل أحمد عن بيع المضطر فكرهه، فقيل له: كيف هو؟ قال يجيئك وهو محتاج، فتبيعه ما يساوى عشرة بعشرين. وقال أبو طالب: قيل لأحمد: إن ربح بالعشرة خمسة؟ فكره ذلك. وإن كان المشترى مسترسلا لا يحسن أن يماكس - فباعه بغبن كثير لم يجز أيضا. قال أحمد: الخلابة: الخداع، وهو أن يغبنه فيما لا يتغابن الناس في مثله، ببيعه ما يساوى درهما بخمسة. ومذهب مالك وأحمد أنه يثبت له خيار الفسخ بذلك.