← المكتبة ▭▭ صفحتان
القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
47 · ص61
كل ابن آدم خطاء والنوع الثانى، أن يكون له غرض آخر صحيح. أ - مثل أن يتصرف في ملكه، بما فيه مصلحة له، فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره ... أو. ب - يمنع غيره من الانتفاع بملكه توفيرا له، فيتضرر الممنوع بذلك.