← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر خليل
خليل بن إسحاق الجندي الفقه المالكي 776 هـ
A− A+
66 · ص47
قَامَ سَاكِتًا أَوْ دَاعِيًا أَوْ قَارِئًا فِي الثنائية وفي قيامه بغيرها تردد وَأَتَمَّتْ الْأُولَى وَانْصَرَفَتْ ثُمَّ صَلَّى بِالثَّانِيَةِ مَا بقي وسلم فأتموا لأنفسهم وَلَوْ صَلَّوْا بِإِمَامَيْنِ أَوْ بَعْضٌ فَذًّا جَازَ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ أَخَّرَ وَالْآخَرُ الِاخْتِيَارِيُّ وَصَلَّوْا إيماء كأن دهمهم عدو بها وَحَلَّ لِلضَّرُورَةِ مَشْيٌ وَرَكْضٌ وَطَعْنٌ وَعَدَمُ تَوَجُّهٍ وكلام وإمساك ملطخ وإن أمنوا بها: أتمت صلاة أمن وبعدها لا إعادة١: كسواد ظن عدوا فظهر نفيه وَإِنْ سَهَا مَعَ الْأُولَى سَجَدَتْ بَعْدَ إكْمَالِهَا وَإِلَّا سَجَدَتْ الْقَبْلِيَّ مَعَهُ وَالْبَعْدِيَّ بَعْدَ الْقَضَاءِ وإن صلى في ثلاثية أرباعية بِكُلِّ رَكْعَةٍ بَطَلَتْ الْأُولَى وَالثَّالِثَةُ فِي الرُّبَاعِيَّةِ: كغيرهما على الأرجح وصحح خلافه.
١- إذا اشتد الخوف صلوا على قدر طاقتهم ركبانا ومشاة ومستقبلي القبلة أو غيرها. المدونة [١ / ١٦٢] .
→ prev 66 / 334 next ←