166 · ص190
١ - أن ما صححه في التنقيح من الخلاف الذي في المقنع هو المذهب.
٢ - وما سكت عنه في المقنع ولم يأت له بذكر في التنقيح يكون هو المذهب أيضا.
ويدل لذلك: قول الشيخ منصور في الكشاف ١ في مسألة: مالو أفلس الابن فهل للأب الرجوع في العين التي وهبها له؟
لايخلو الحال:
الحالة الأولى: أن يفلس الابن ولا يحجر عليه؛ فهنا اتفقوا الإقناع ٢، والمنتهى ٣، والمقنع على: أن للأب الرجوع فيما وهبه له.
الحالة الثانية: أن يفلس الابن، ويحجر عليه لفلسه؛ فهنا اختلفوا:
القول الأول: ظاهر المنتهى ٤ أن للأب الرجوع حيث قال: (ولا رجوع واهب بعد قبض، ويحرم، إلا ....... الأب ولو تعلق بما وهب حق كفلس).
فقوله: (كفلس) يفهم منه الإطلاق سواء حجر عليه أم لا.
ونص على الفلس الشيخ الموفق في المقنع ٥، ولم يذكر في التنقيح ٦ (الفلس)، وإذا سكت المنقح عن مسألة في المقنع ولم يخالفه فيها في التنقيح؛ دل ذلك على أن ما في المقنع هو المذهب، قال الشيخ منصور: (ومقتضى ما قدمه في المقنع أنه غير مانع، وتبعه في المنتهى لأنه لم يخالفه في التنقيح) ٧.
القول الثاني: للإقناع أنه إذا أفلس الابن وحُجِرَ عليه فليس للأب الرجوع في عين ما وهبه له لتعلق حق الغرماء بالعين.
١ ١٠/ ١٥٣
٢ المرجع السابق.
٣ ٥٢٤
٤ المرجع السابق.
٥ ٢٤٤
٦ ٣١٤
٧ انظر: كشاف القناع ١٠/ ١٥٣