206 · ص233
مسائل من كتاب (منتهى الإرادات) أصلها أقوال لشيخ الإسلام:
المسألة الأولى: قال في "المنتهى" في باب الغسل (وموجبه ... انتقال مني ... وكذا انتقال حيض)
وقوله: (وكذا انتقال حيض) هو من المسائل التي قالها شيخ الإسلام قياسا على انتقال المني، وقد ذكرها الشيخ ابن النجار في"المنتهى" بدون نسبة لشيخ الإسلام، ونسبها له في شرحة المعونة ١ فقال: (فيثبت بانتقاله ما يثبت بخروجه، فإذا أحست بانتقال حيضها قبل الغروب وهي صائمة ثبت لها حكم الفطر ولو لم يخرج الدم إلا بعد الغروب، قال في "الإنصاف" ٢: - بعد قوله فوائد: - ومنها: قياس انتقال المني انتقال الحيض قاله الشيخ تقي الدين).
وقال الشيخ البهوتي بعد ذكر المسألة: (قاله الشيخ تقي الدين) ٣.
المسألة الثانية: قال في "المنتهى" في آخر الحوالة: (والحوالة على ما له في الديوان، إذن في الاستيفاء) ٤.
وهذه مسألة قالها شيخ الإسلام ٥، وقد ذكرها ابن النجار هنا في كتابه
١ ١/ ٣٤٩.
٢ انظر: المقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف ٢/ ٩٠.
٣ انظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ١٩٣.
٤ انظر: شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤٠٦.
٥ انظر: الاختيارات ١٩٦.