← المكتبة ▭▭ 2 pages
مدارج تفقه الحنبلي
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
186 · ص211
ولذلك عدل الشيخُ ابنُ النجار عن صيغة " التنقيح " التي فيها عموم إلى الصيغة التي في " الفروع " ١ و" الإنصاف " ٢ وهي: (وإن وجب في كفارة على ولي صوم صام عنه). وقد أشار الشيخ البهوتي في حاشيته على " المنتهى " إلى سبب عدول ابن النجار عن عبارة " التنقيح " إلى عبارة "الفروع" و" الإنصاف" مع أنه التزمه في مقدمته ٣. المثال الخامس: في كتاب الجنايات، باب شروط القصاص، فقد ذهب صاحب " المنتهى" إلى أن المكاتب لا يقتل بعبده إذا كان هذا العبد ذا رحم محرم للمكاتب ٤، وهو الذي جعله الشيخ المرداوي في" الإنصاف " المذهب ٥، وقال عنه أيضا في" تصحيح الفروع": (وهو الصحيح) ٦، بينما ذهب في" التنقيح " إلى أنه يقتل به حيث قال: (ويقتل عبد بمثله، لا مكاتب بعبده الأجنبي، ويقتل بعبد ذي الرحم المحرم) ٧. وذهب الشيخ الحجاوي في " الإقناع " إلى ما في " التنقيح "، ومع ذلك تبع الشيخُ منصورُ " المنتهى"، بل جعله الأصحَ، قال في " الكشاف ": (ويقتل) المكاتب (بعبده ذي الرحم) قال في " المبدع": في الأشهر ٨، والأصحُ: لا، كما قطع به في "المنتهى" لأنه فضله بالملك فهو كالأجنبي). ومما خالف فيه الشيخ ابنُ النجار التنقيحَ ما ذكره في صدر مقدمته: (ولا أذكر قولاً غير ما قدم)، فقد وُجِدَتْ له مسائلُ اعتمد فيها غيرَ ما قدمه في التنقيح، ومن ذلك ما يلي:
١ انظر: الفروع مع تصحيح الفروع ٥/ ٢٢٢. ٢ انظر: المقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف ٨/ ٢٦. ٣ انظر: حاشية البهوتي على المنتهى ١/ ٤٨٤ ٤ انظر: المعونة ١٠/ ٢٥٣. ٥ انظر: المقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف ٢٥/ ٩٥. ٦ ٩/ ٣٧٢. ٧ ٤٢١. ٨ انظر: المبدع شرح المقنع ٧/ ٢١٤.
→ prev 186 / 211 next ←