← المكتبة ▭▭ 2 pages
التلخيص الحبير - ط العلمية
ابن حجر العسقلاني التخريج والأطراف 852 هـ
A− A+
596 · ص495 · ج2
١- بَابُ الْمَوَاقِيتِ ٤ ٩٦٣ - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ "مَا مَنَعَك أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا" قَالَتْ لَمْ يَكُنْ لَنَا إلَّا نَاضِحَانِ فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ فَقَالَ "إذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً" ٥
٤ قال الجوهري: الميقات: الوقت المضروب للفعل، والموضع، يقال: هذا ميقات أهل الشام واليمن، وهو: الموضع الذي يحرمون منه. يقال: وقته -بالتخفيف- فهو موقوتٌ: إذا بيّن للفعل وقتاً يفعل فيه، أو موضعاً، ومنه قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً} [النساء: ١٠٣] . ينظر: "النظم" "١/١٨٧"، "الصحاح" "وقت". ٥ أخرجه البخاري "٤/٤٣٨، ٤٣٩"، كتاب العمرة: باب عمرة رمضان رقم "١٧٨٢"، عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس ونسيتها: "ما منعك أن تحجي معنا"؟ قالت: كان لنا ناطح فركبه أبو فلان، وابنه -لزوجها وابنها- قال: "فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة من رمضان حجة" أو نحواً مما قال، "٤/٨٦"، كتاب جزاء الصيد: =
→ prev 596 / 2464 next ←