← المكتبة ▭▭ صفحتان
الفتاوى الاقتصادية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
1471 · ص1343
فتوى رقم (١١) السؤال هل يجوز تقديم الآمر بالشراء سندات أو شيكات عن الثمن المؤجل؟ الجواب لا مانع من الحصول من العميل في العمليات المؤجلة على سندات لأمر أو شيكات أو كمبيالات حسب مواعيد الأقساط المستحقة من الثمن