← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفتاوى الاقتصادية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
4 · ص2
إبْضَاع الإبضاعُ في اللغة: التزويج. يقال: أَبْضَعْتُ المرأةَ إبضاعًا, أي أنكحتُها, أما في الاصطلاح الفقهي فيرد بمعنى بعث المال مع مَنْ يتّجر به تبرعًا والربح كله لربّ المال, أو بتعبير آخر: هو اتجارٌ ببضاعة للمالك ربحُها, والعامل وكيلٌ متبرع. وقد جاء في م ١٠٥٩ من المجلة العدلية: الإبضاعُ هو إعطاء شخص لآخر رأس مال على أن يكون جميع الربح عائدا له, ويسمى رأس المال بضاعة, والمعطي المُبْضِع, والآخذ المُسْتَبْضَع. المراجع التي ذكر فيها التعريف: المصباح ١/٤٦, المغرب ١/٧٧, تحرير ألفاظ التنبيه ٥١٢, كشاف اصطلاحات الفتن ١/٦٣١ , المهذب والنظم المستعذب ١/٥٨٣ البدائع ٦/٧٨ الخرشي ٤/٤٢٤, منتهى الإرادات ١/٠٦٤,
→ prev 4 / 1571 next ←