← المكتبة ▭▭ 2 pages
هدم المنارة لمن صحح أحاديث التوسل والزيارة
عمرو عبد المنعم سليم الفرق والأديان والردود
A− A+
87 · ص88
* أدلة المنع من شد الرحال للزيارة: * الدليل الأول: حديث أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: عن النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: "لا تُشد الرحال إلَّا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى". أخرجه البخاري (١/ ٢٠٦)، ومسلم (٢/ ١٠١٤)، وأبو داود (٢٠٣٣)، والنسائي (٢/ ٣٧) من طريق: الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - به. وقد حاول المؤلف جاهدًا صرف الاحتجاج بهذا الحديث على المنع من شد الرحال إلى القبور، فنقل عن بعض الفقهاء أن هذا الاستثناء مفرغ، وعليه حمل الاستثناء هنا على أنَّه: لا تُشد الرحال إلى مسجد إلَّا إلى ثلاثة مساجد، واستدل على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري عند أحمد (٣/ ٦٤) بسند حسن: أنه ذُكرت عنده الصَّلاة في الطور، فقال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:
→ prev 87 / 366 next ←