← المكتبة ▭▭ 2 pages
عطر المجالس - دروس قصيرة فيما لا ينبغي للمسلم جهله
تركي بن إبراهيم الخنيزان الرقائق والآداب والأذكار
A− A+
43 · ص47
المسح على الخُفّين والجوربين ونحوهما نواصل ما ابتدأناه في الحديث عن أحكام الطهارة، ونتحدث في هذا الدرس عن: المسح على الخُفّين والجوربين ونحوهما ١. وهو رخصة من الله تعالى لعباده، وهو من مظاهر التيسير في هذه الشريعة السمحة. - ويُشترط لجواز المسح على الخُفين خمسة شروط: ١ - أن يكون الخُفّ طاهرًا، فلا يَصح المسح على الخفّ النجس. ٢ - أن يكون مباحاً، فلا يجوز المسح على المحرّم استخدامه كالمسروق، ولا على المصنوع من الحرير بالنسبة للرجال. ٣ - أن يلبسهما على طهارة. ٤ - أن يكون المسح في الحدث الأصغر، أما إذا كان الحدث أكبر؛ فيجب أن يَخلعهما ويغتسل. ٥ - أن يكون المسح في المدة المحددة شرعًا، وهي: يومٌ وليلة للمقيم (أي: ٢٤
١ الخفّ: هو ما يلبسه الإنسان في قدميه ويكون مصنوعًا من جِلد، أما الجورب: فهو ما يلبسه الإنسان في قدميه من الصوف أو القطن أو الكتان أو القماش أو نحو ذلك، وهو ما يُعرف (بالشرّاب).
→ prev 43 / 135 next ←