← المكتبة ▭▭ 2 pages
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
335 · ص336
[فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه] وما يحصل به قبضه (ومن اشترى مكيلا ونحوه) وهو الموزون والمعدود والمذروع (صح) البيع (ولزم بالعقد) حيث لا خيار (ولم يصح تصرفه فيه) ببيع أو هبة أو إجارة أو رهن أو حوالة (حتى يقبضه) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» متفق عليه، ويصح عتقه وجعله مهرا أو عوض خلع ووصيته به، وإن اشترى المكيل ونحوه جزافا صح التصرف فيه قبل قبضه «لقول ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حبا مجموعا فهو من مال المشتري» .
→ prev 335 / 734 next ←