103 · ص108
• وَالْمُخَصِّصَاتُ تِسْعَةٌ:
[١] الْحِسُّ: كَخُرُوجِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مِنْ: {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ}.
[٢] وَالْعَقْلُ: وَبِهِ خَرَجَ مَنْ لَا يَفْهَمُ مِنَ التَّكَالِيفَ ١.
[٣] وَالْإِجْمَاعُ.
- وَالْحَقُّ: أَنَّهُ لَيْسَ بِمُخَصِّصٍ، بَلْ دَالٌّ عَلَى وُجُودِهِ.
[٤] وَالنَّصُّ الْخَاصُّ ٢: كـ: «لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ» ٣.
- وَلَا يُشْتَرَطُ تَأَخُّرُهُ.
وَعَنْهُ: بَلَى ٤، فَيُقَدَّمُ الْمُتَأَخِّرُ وَإِنْ كَانَ عَامًّا، كَقَوْلِ
١ قال القاسمي رحمه الله: ("من لا يفهم" فاعل "خرج"، و"من التكاليف" متعلق بـ "خرج"، وذلك كخروج الصبيان والمجانين من الآيات العامة في الأمر بإقامة الصلاة ونحوها؛ لعدم الفهم في حقهم، وسماه بعضهم: تخصيصًا عقليًّا نظريًّا، والضروري نحو ما قبله من الآية).
٢ في (ق): والخاص.
٣ أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها (٦٧٨٩) بلفظ: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا»، ومسلم (١٦٨٤) بلفظ: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا».
٤ قال القاسمي رحمه الله: (أي: وعن أحمد يقدم المتأخر، خاصًّا كان أو عامًّا؛ لقول ابن عباس: «كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث»، ولأن العام كآحاد صور خاصة، فجاز أن يرفع الخاص. ولنا: أن في تقديم الخاص عملًا بكليهما، بخلاف العكس، فكان أولى. ا هـ مختصر الروضة).