← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد الأصول ومعاقد الفصول
صفي الدين عبد المؤمن القطيعي أصول الفقه 739 هـ
A− A+
104 · ص109
الْحَنَفِيَّةِ، فَيَكُونُ نَسْخًا لِلْخَاصِّ كَمَا لَوْ أَفْرَدَهُ ١. - فَعَلَى هَذَا: مَتَى جُهِلَ الْمُتَقَدِّمُ تَعَارَضَا؛ لِاحْتِمَالِ النَّسْخِ بِتَأَخُّرِ الْعَامِّ، وَاحْتِمَالِ التَّخْصِيصِ بِتَقَدُّمِهِ ٢. • وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ ٣: الْكِتَابُ لَا يُخَصِّصُ السُّنَّةَ ٤. وَخَرَّجَهُ ابْنُ حَامِدٍ رِوَايَةً لَنَا ٥. [٥] وَالْمَفْهُومُ: كَخُرُوجِ الْمَعْلُوفَةِ بِقَوْلِهِ: «فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ زَكَاةٌ» ٦ مِنْ قَوْلِهِ: «فِي أَرْبَعِينَ شَاةً: شَاةٌ» ٧.
١ في (ق): أُفْرِد. ٢ ينظر: العدة ٢/ ٦٢٠ التمهيد ٢/ ١٥٠، روضة الناظر ٢/ ٦٤، المسودة ص ١٣٤، كشف الأسرار ١/ ٢٩١، قواطع الأدلة ١/ ٢٠٠. ٣ الذي في العدة والتمهيد وروضة الناظر: وقال بعض الشافعية. ٤ قال القاسمي رحمه الله: (أي: عمومها؛ لأنها مبينة له، فلو خصها لبينها، فيتناقض). ٥ والصحيح من المذهب: لا فرق بين أن يكون العام كتابًا أو سنة. ينظر: العدة ٢/ ٥٧٠، التمهيد ٢/ ١١٣، روضة الناظر ٢/ ٦٤، شرح مختصر الروضة ٢/ ٥٦٢، الإحكام للآمدي ٢/ ٣٢١. ٦ لم نجده بهذا اللفظ، وفي البخاري (١٤٥٤) نحوه من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ: «في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائةٍ: شاةٌ». ٧ أخرجه أبو داود (١٥٦٨)، والترمذي (٦٢١) وابن ماجه (١٨٠٧) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً بلفظ: «وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة».