← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد الأصول ومعاقد الفصول
صفي الدين عبد المؤمن القطيعي أصول الفقه 739 هـ
A− A+
171 · ص176
٣ - وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْخَلْفِ، وَهُوَ الْوَرَاءُ ١؛ لِعَدَمِ الِالْتِفَاتِ إِلَى مَا بَطَلَ. [٢] وَمِنْهَا: ضُرُوبٌ غَيْرُ ذَلِكَ؛ كَقَوْلِهِمْ: - وُجِدَ سَبَبُ الْوُجُوبِ، فَيَجِبُ. - أَوْ فُقِدَ شَرْطُ الصِّحَّةِ، فَلَا يَصِحُّ. - أَوْ لَمْ يُوجَدْ سَبَبُ الْوُجُوبِ، فَلَا يَجِبُ. - أَوْ لَا فَارِقَ بَيْنَ ٢ كَذَا وَكَذَا إِلَّا كَذَا وَكَذَا، وَلَا ٣ أَثَرَ لَهُ. - أَوْ لَا نَصَّ وَلَا إِجْمَاعَ وَلَا قِيَاسَ فِي كَذَا، فَلَا يَثْبُتُ. - أَوِ الدَّلِيلُ يَنْفِي كَذَا، خَالَفْنَاهُ لِكَذَا، فَبَقِيَ عَلَى مُقْتَضَى النَّافِي ٤، وَهَذَا يُعْرَفُ بِالدَّلِيلِ النَّافِي. وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ.
١ قال القاسمي رحمه الله: (تذكير الضمير مراعاة للخبر، وإلا فالخَلْف مؤنثة، وتكون اسمًا وظرفًا كما في التاج). ٢ في (أ): من. ٣ في (ق): أو لا. ٤ في (أ): الباقي.
→ prev 171 / 189 next ←