← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد الأصول ومعاقد الفصول
صفي الدين عبد المؤمن القطيعي أصول الفقه 739 هـ
A− A+
88 · ص93
١ - إِنْ ١ كَانَ بِوَضْعِ اللُّغَةِ: فَهِيَ اللُّغَوِيَّةُ. ٢ - أَوْ بِالْعُرْفِ: فَالْعُرْفِيَّةُ ٢؛ كَالدَّابَّةِ لِذَوَاتِ الْأَرْبَعِ. ٣ - أَوْ بِالشَّرْعِ: فَالشَّرْعِيَّةُ؛ كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. - وَأَنْكَرَ قَوْمٌ: الشَّرْعِيَّةَ، وَقَالُوا: اللُّغَوِيُّ بَاقٍ، وَالزِّيَادَاتُ شُرُوطٌ ٣. • وَكُلٌّ يَتَعَيَّنُ بِاللَّافِظِ: ١ - فَمِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ بِدُونِ الْقَرِينَةِ: اللُّغَوِيَّةُ. ٢ - وَبِقَرِينَةِ الْعُرْفِ: الْعُرْفِيَّةُ. ٣ - وَمِنْ أَهْلِ الشَّرْعِ: الشَّرْعِيَّةُ. وَلَا يَكُونُ مُجْمَلًا، كَمَا حُكِيَ عَنِ الْقَاضِي وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ ٤.
١ في (ق): فإن. ٢ في (ق): فهي العرفية. ٣ ذهب إلى ذلك: الباقلاني كما في التقريب والإرشاد ١/ ٣٨٧، ونسبه أبو الحسين البصري إلى قوم من المرجئة كما في المعتمد ١/ ١٨. وتنظر المسألة في: العدة ١/ ١٨٩، الواضح ٢/ ٤٢٢، روضة الناظر ١/ ٤٩٢، المسودة ص ٥٦٦. ٤ ينظر: العدة ١/ ١٤٣، روضة الناظر ١/ ١٩٧، شرح مختصر الروضة ١/ ٥٠١، الإحكام للآمدي ٣/ ٢٣.