← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد الأصول ومعاقد الفصول
صفي الدين عبد المؤمن القطيعي أصول الفقه 739 هـ
A− A+
89 · ص94
• وَإِنِ اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ: فَهُوَ الْمَجَازُ بِالْعَلَاقَةِ، وَهِيَ: - إِمَّا اشْتِرَاكُهُمَا فِي مَعْنًى مَشْهُورٍ؛ كَالشَّجَاعَةِ فِي الْأَسَدِ. - أَوِ الِاتِّصَالِ؛ كَقَوْلِهِمُ: الْخَمْرُ حَرَامٌ، وَالْحَرَامُ شُرْبُهَا. وَالزَّوْجَةُ حَلَالٌ، وَالْحَلَالُ وَطْؤُهَا. - أَوْ لِأَنَّهُ سَبَبٌ. - أَوْ مُسَبَّبٌ. • وَهُوَ: فَرْعُ الْحَقِيقَةِ؛ فَلِذَلِكَ تَلْزَمُهُ دُونَ الْعَكْسِ ١. • تَنْبِيهٌ: الْحَقِيقَةُ: - أَسْبَقُ إِلَى الْفَهْمِ. - وَيَصِحُّ الِاشْتِقَاقُ مِنْهُ. بِخِلَافِ الْمَجَازِ ٢.
١ قال القاسمي رحمه الله: (قال في مختصر الروضة القدامية: والحقيقة لا تستلزم المجاز، وفي العكس خلافٌ، الأظهر الإثبات). ٢ قال القاسمي رحمه الله: (قال في مختصر الروضة: وتعرف الحقيقة بمبادرتها إلى الفهم بلا قرينة، وبصحة الاستعارة منه، وبتصريفه، نحو أمر يأمر أمرًا في الأمر اللفظي، بخلافه في معنى الشأن، نحو: {وَمَا أَمْرُ فِرعَونَ بِرَشِيدٍ} إذ لا يتصرف … إلخ).