← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد الأصول ومعاقد الفصول
صفي الدين عبد المؤمن القطيعي أصول الفقه 739 هـ
A− A+
90 · ص95
• وَمَتَى دَارَ اللَّفْظُ بَيْنَهُمَا: فَالْحَقِيقَةُ. - وَلَا إِجْمَالَ ١؛ لِاخْتِلَالِ الْوَضْعِ بِهِ. • فَإِنْ دَلَّ عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ احْتِمَالٍ لِغَيْرِهِ: فَهُوَ النَّصُّ. - وَأَصْلُهُ: الظُّهُورُ وَالِارْتِفَاعُ. • وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الظَّاهِرِ: وَهُوَ الْمَعْنَى السَّابِقُ مِنَ اللَّفْظِ مَعَ تَجْوِيزِ غَيْرِهِ. - وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ بِهَذَا الْمَعْنَى. • فَإِنْ عَضَدَ الْغَيْرَ دَلِيلٌ بِغَلَبَةٍ ٢: ١ - كَقَرِينَةٍ ٣. ٢ - أَوْ ظَاهِرٍ آخَرَ. ٣ - أَوْ قِيَاسٍ رَاجِحٍ. سُمِّيَ: تَأْوِيلًا. • وَقَدْ يَكُونُ فِي الظَّاهِرِ قَرَائِنُ يَدْفَعُ الِاحْتِمَالَ مَجْمُوعُهَا دُونَ آحَادِهَا.
١ في (ق): احتمال. ٢ قال القاسمي رحمه الله: (أي: الباء للسببية، أي: بسبب غلبته يعني: قوة، وعبارة مختصر الروضة: ولا يعدل عن الظاهر إلا بتأويل، وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به المرجوح راجحًا، والدليل قرينة أو ظاهر آخر أو قياس. ا. هـ). ٣ في (ط ١): يُغلِّبه لقرينة.