← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد الأصول ومعاقد الفصول
صفي الدين عبد المؤمن القطيعي أصول الفقه 739 هـ
A− A+
91 · ص96
• وَالِاحْتِمَالُ: ١ - قَدْ يَبْعُدُ: فَيَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ فِي غَايَةِ الْقُوَّةِ لِدَفْعِهِ. ٢ - وَقَدْ يَقْرُبُ: فَيَكْفِي أَدْنَى دَلِيلٍ. ٣ - وَقَدْ يَتَوَسَّطُ: فَيَجِبُ الْمُتَوَسِّطُ. • فَإِنْ دَلَّ عَلَى أَحَدِ مَعْنَيَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ لَا بِعَيْنِهِ، وَتَسَاوَتْ وَلَا قَرِينَةَ: فَمُجْمَلٌ. • وَقَدْ حَدَّهُ قَوْمٌ بِـ: مَا لَا يُفْهَمُ مِنْهُ مَعْنًى عِنْدَ الْإِطْلَاقِ. - فَيَكُونُ فِي الْمُشْتَرَكِ: وَهُوَ مَا تَوَحَّدَ لَفْظُهُ وَتَعَدَّدَتْ مَعَانِيهِ بِأَصْلِ الْوَضْعِ؛ كَـ: أ - الْعَيْنِ. ب - وَالْقَرْءِ. ت - وَالْمُخْتَارِ، لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ. ث - وَالْوَاوِ، لِلْعَطْفِ وَالِابْتِدَاءِ. - وَمِنْهُ عِنْدَ الْقَاضِي، وَبَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}، وَ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}؛ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ الْأَكْلِ وَالْبَيْعِ، وَاللَّمْسِ وَالنَّظَرِ ١.
١ ينظر: العدة ١/ ١٠٦، التمهيد ٢/ ٢٣١، روضة الناظر ١/ ٥١٩، شرح مختصر الروضة ٢/ ٦٥٩، الإحكام للآمدي ٣/ ١٢، المحصول للرازي ٣/ ١٦١.