← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد الأصول ومعاقد الفصول
صفي الدين عبد المؤمن القطيعي أصول الفقه 739 هـ
A− A+
93 · ص98
فَتَتَعَيَّنُ الصُّورَةُ الشَّرْعِيَّةُ، فَلَا يَكُونُ مِنْهُ ١. • وَيُقَابِلُ الْمُجْمَلَ: الْمُبَيَّنُ. - وَهُوَ: الْمُخْرَجُ مِنْ حَيِّزِ الْإِشْكَالِ إِلَى الْوُضُوحِ. • وَالْمُخْرِجُ: هُوَ الْمُبَيِّنُ. • وَالْإِخْرَاجُ: هُوَ الْبَيَانُ. - وَقَدْ يُسَمَّى الدَّلِيلُ: بَيَانًا. • وَيَخْتَصُّ بِالْمُجْمَلِ. • وَحُصُولُ الْعِلْمِ لِلْمُخَاطَبِ لَيْسَ بِشَرْطٍ. • وَيَكُونُ: ١ - بِالْكَلَامِ. ٢ - وَالْكِتَابَةِ. ٣ - وَبِالْإِشَارَةِ ٢. ٤ - وَبِالْفِعْلِ. ٥ - وَبِالتَّقْرِيرِ.
١ قوله: (فتتعين … ) جوابٌ عن قول الحنفية بأن الحديث مجمل. ٢ في (ق): والإشارة.