← المكتبة ▭ 1 page
النوازل في الرضاع
عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد مسائل فقهية
A− A+
243 · ص243
من ألبان الآدميات ١، وعلى ذلك كان مذهب داود ٢، وأحمد في إحدى الروايتين واختيار بعض الحنابلة ٣. ومن اعتبر معنى التغذية - وهم الجمهور ٤ -؛ اتفقوا على إثبات التحريم في الوجور ٥، وعداه جمهورهم إلى السعوط أيضًا ٦. ٥ - إذا تغذى الصبي بأي طريق من حليب آدمية ثبت به التحريم؛ كما لو أدخل الحليبُ في فمه، أو أنفه، أو بلعومه، أو رقبته، أو مريئه، أو معدته؛ حقنًا، أو بالأنابيب؛ إبان استحداث فتحة؛ في مقتضى قول الجمهور، ولا يثبت به التحريم في قول ابن حزم. ٦ - جواز مس الأجنبي الكبير - عند ابن حزم - ثديَ الأجنبية والتقام ثديها إذا أراد أن يرتضع منها مطلقًا. ٧
١ ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٩). ٢ ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٩ - ١٠). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٣). شمس الدين ابن قدامة (٢٤/ ٢٣٧). ٣ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٣). شمس الدين ابن قدامة (٢٤/ ٢٣٦). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٧). ٤ ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٠١ - ٤٠٢، ٤١٤). القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٥). الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٧). النووي: المصدر السابق، (٩/ ٦). ابن قدامة: المصدر لسابق، (١١/ ٣١٣). ٥ ينظر: ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (٩/ ٢٩٧). الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧٣). ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٣٩٣، ٤١٤). القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٤). الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٥). الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٧٦، ٨٣). ابن جرير: المصدر السابق، (٤/ ٢٠٤). النووي: المصدر السابق، (٩/ ٦). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٣). شمس الدين ابن قدامة (٢٤/ ٢٣٦ - ٣٧٣). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٣٦ - ٢٣٨). ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٩ - ١٠، ٢٤). ٦ ينظر: ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (٩/ ٢٩٧). الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧٣). ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٣٩٣، ٤١٤). القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٤ - ٢٧٥). الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٥). الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٧٦، ٨٣). ابن جرير: المصدر السابق، (٤/ ٢٠٤). النووي: المصدر السابق، (٩/ ٦). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٣). شمس الدين ابن قدامة (٢٤/ ٢٣٦ - ٣٣٧). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٣٦ - ٢٣٨). ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ١٠، ٢٤). ٧ ينظر: ابن حجر: المصدر السابق، (١١/ ٣٨٦).
244 · ص244
٧ - يثبت التحريم من ألبان بنوك الحليب التي يتناولها الرُّضَّعُ في قول الجمهور، ولا يثبت فيما ذهب إليه أبو محمد ابن حزم. ٨ - إذا أرضع الطفل من خلال ما حلب من الثدي بواسطة آلات امتصاص الثدي المعاصرة؛ ثبت به التحريم في قول الجمهور، خلافًا لا بن حزم. المسألة الثانية: صب الحليب في جراحة البطن. صورة المسألة: إذا وصل حليب الآدمية إلى معدة الرضيع أو جوفه بطريق الجراحة؛ فهل في ذلك ما يثبت التحريم؟ بحث بعض فقهاء المسلمين هذه المسألة، وكانت أقوالهم فيها كما يأتي: القول الأول: لا يثبت به التحريم؛ إلا أن يصل إلى المعدة. وهو المذهب عند الشافعية ١. القول الثاني: لا يحرم شيئًا مطلقًا. وهو مفهوم قول ابن حزم ٢؛ حيث يرى أن ما يسقاه الصبي من لبن المرأة عن طريق لا تتحقق فيه مادة المص المباشر بفم الراضع من ثدي المرضع؛ لا يحرم شيئًا، ولو كان ذلك غذاءه دهره كله. ٣ - الأدلة: أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي: ١ - لخرق الأمعاء. ٤ أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي: ١ - إنه لا يسمى إرضاعًا إلا ما وضعته المرأة المرضعة من ثديها في فم الرضيع؛ يقال: أرضعته ترضعه إرضاعًا، ولا يسمى رضاعة، ولا إرضاعًا إلا أخذُ المرضع أو الرضيع بفيه
١ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٦ - ٧). ٢ ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٩). ٣ ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٩). ٤ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٦).
→ prev 243–244 / 601 next ←