← المكتبة ▭▭ 2 pages
النوازل في الرضاع
عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد مسائل فقهية
A− A+
280 · ص280
بالماء لا يكون إلا بعد حلبه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ١، واختيار أبي بكر من الحنابلة ٢. - الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي: أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي: أولًا: الاستدلال على تعلق التحريم بالحليب المخلوط بالماء، وكان الحليب غالبًا: ١ - إن المغلوب غير موجود حكماً؛ فتزول قوته، ولا يمكن الاقتصار عليه في تغذية الصبي. ٣ ٢ - إن قوة الغالب باقية في تغذية الصبي وسد جوعته، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الرضاعة من المجاعة" ٤ متفق عليه، وقال: "الرضاعة ما أنبت اللحم" رواه أهل السنن وغيرهم ٥. ٦ ثانيًا: على تعلق المحرمية بالحليب عند استوائه مع الماء إذا خلط به؛ بما يلي: ٢ - إن لبنها غير مغلوب فلم يكن مستهلكًا. ٧ أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي: ١ - القياس على اختلاط الطعام بالحليب؛ لأنه يسلبه قوته حتى لا يمكن الصبي الاقتصار عليه في الغذاء، ولا يقوم عليه بدنه لو دام عليه؛ فلذلك لم يحرم. ٨ ٢ - إنه وجور. ٩
١ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٣، ٣١٥). شمس الدين ابن قدامة (٢٤/ ٢٣٦، ٢٤١). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٧). ٢ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٣). شمس الدين ابن قدامة (٢٤/ ٢٣٦، ٢٤١). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٢). ٣ ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧٧). الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٢). ٤ تقدم تخريجه عند الضابط الثامن من المبحث الثالث في التمهيد. ٥ تقدم تخريجه عند الضابط السابع من المبحث الثالث في التمهيد. ٦ ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧٦). ٧ ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٢). ٨ ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧٧). ٩ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٥). ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١).
→ prev 280 / 601 next ←