← المكتبة ▭▭ 2 pages
النوازل في الرضاع
عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد مسائل فقهية
A− A+
281 · ص281
أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي: ١ - كالنجاسة المستهلكة في الماء الكثير؛ لا أثر لها. ١ ونوقش بما يأتي: أ- إن لها أثرًا، لكنه مندفع بالكثرة. ٢ ٢ - كالخمر المستهلكة في غيرها؛ لا يتعلق بها حد. ٣ ونوقش بما يأتي: أ- إن الحد منوط بالشدة المزيلة للعقل. ٤ ٣ - كالمحرم يأكل طعامًا استهلك فيه طيب؛ لا فدية عليه. ٥ ونوقش بما يأتي: أ- إن المحرم ممنوع من التطيب، وليس هذا بتطيب، فعلى هذا؛ إن شرب جميع المخلوط تعلق به التحريم. ٦ ٤ - إن الحكم للأغلب. ٧ ٥ - إنه يزول بذلك الاسم والمعنى المراد به. ٨ ٦ - إن العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها؛ فهي كالمعدومة حكمًا. ٩ أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي: ١ - إننا لم نتحقق وصول اللبن. ١٠ ٢ - القياس على جب الماء؛ تقع فيه القطرة، فيشرب بعضه. ١١
١ النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤). ٢ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤). ٣ النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤). ٤ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤). ٥ النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤). ٦ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤ - ٥). ٧ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٥). ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١). ٨ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٥). ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١). ٩ ينظر: ابن رجب: المصدر السابق، (ص ١٣٧). ١٠ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٥) ١١ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٥)
→ prev 281 / 601 next ←